السيد محسن الأمين

123

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا ، فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له ، وما رواه عنه أهله أولى وأثبت ، وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد : أن ثمنها صار تسعا عندكم ، أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه ، كما أسقط في مواضع كثيرة . انتهى . المسألة الدينارية : 77 - حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ( ( 1 ) ) : وهي أن امرأة جاءت إليه وقد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن أخي قد مات وخلف ستمائة دينار ، وقد دفعوا لي منها دينارا واحدا ، وأسألك إنصافي وإيصال حقي إلي . فقال ( عليه السلام ) لها : خلف أخوك بنتين لهما الثلثان أربع مائة ، وخلف أما لها السدس مائة ، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون ، وخلف معك اثني عشر أخا لكل أخ ديناران ( ( 2 ) ) ولك دينار ( ( 3 ) ) . قالت : نعم ، فلذلك سميت هذه المسألة بالدينارية . انتهى ( ( 4 ) ) . وهذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب ، كما أن السابقة مبنية على العول ، والتعصيب هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة في الكتاب العزيز ، والثابت عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) بطلان التعصيب ، بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم ، ويجوز أن يكون ( عليه السلام ) قال للمرأة أن لها ذلك على المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر وإن كان لا يقول به .

--> ( 1 ) ص 79 . ( 2 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : دينار . ( 3 ) زاد في المصدر : فقد أخذت حقك فانصرفي ، ثم ركب لوقته ، فسميت . . . ( 4 ) كشف الغمة : 1 / 132 ، إحقاق الحق : 8 / 82 - 83 .