السيد علي الحسيني الميلاني
55
تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني)
كلام المحقق الخراساني قال في الكفاية : قد عرفت حجيّة الكلام في تعيين المرام . فإنْ احرز بالقطع وأنّ المفهوم منه جزماً بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا ، فلا كلام ، وإلّا ، فإن كان لأجل احتمال وجود قرينةٍ ، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها ، لكنّ الظاهر أنّه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللّفظ ظاهراً فيه ابتداءً ، لا أنّه يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى . فافهم . وإنْ كان لاحتمال قرينيّة الموجود . . . الظاهر أنْ يعامل معه معاملة المجمل . وإنْ كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغةً أو المفهوم منه عرفاً ، فالأصل يقتضي عدم حجيّة الظن فيه ، فإنّه ظنّ في أنّه ظاهر ولا دليل إلّاعلى حجيّة الظواهر . نعم ، نسب إلى المشهور حجيّة قول اللّغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع . « 1 » ثم إنّه استدلّ للقول بحجيّة قول اللّغوي : 1 . باتفاق العلماء .
--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 286 .