السيد علي الحسيني الميلاني

204

تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني)

صلى اللَّه عليه وآله لجميع الناس ، كما في قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ » . « 1 » والحاصل : إنه لا ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول هنا ، كما لا إطلاق لحرمة الكتمان ليشمل ما لو علم المخبر بأن إخباره لا يفيد العلم للسّامع ، إذ في هذه الصّورة تدلّ الآية على وجوب القبول وإلّا تلزم اللّغويّة . ووجه عدم الإطلاق هو أن ظهور الحق لعامّة الناس هو الحكمة لحرمة الكتمان ، والحكمة الداعية إلى التكليف لا يلزم أن تكون سارية في جميع الموارد . قال : ويدلّ على ما ذكر : أن مورد الآية هو النبوّة ، وهي من أصول الدين ، ولا يقبل فيها خبر الواحد . الإشكالات الواردة على الإستدلال ويتلخّص الإشكال في الاستدلال بالآية في وجوه : الأوّل : إنها واردة في ذمّ علماء أهل الكتاب ، لكتمانهم ما نزل في التوراة والإنجيل في النبيّ الأكرم ورسالته ، فالآية متعلّقة بأصول الدين . لا يقال : فليكنْ الاستدلال بها كما استدلّ بآية النّفر ، وقد تعلّقت بحسب الأخبار بالإمامة وهي من أصول الدين . لأنا نقول : فرقٌ واضحٌ بين الآيتين ومورديهما . فالإمامة يمكن أنْ تعرف بما قاله الرسّول ، لما تقدّم من أن وجوب معرفتها شرعيّ ، ولكنّ الرسالة والنبوّة

--> ( 1 ) سورة البقرة : الآية 159 .