الميرزا جواد التبريزي

42

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 9 ) : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما [ 1 ] ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 330 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .