الميرزا جواد التبريزي

39

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [ 1 ] من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً . ( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد . ( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما . ( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي [ 2 ] هو الأول .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 . ( 2 ) المصدر السابق : 330 ، الحديث 3 .