الميرزا جواد التبريزي
36
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
( مسألة 26 ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 27 ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف . ( مسألة 28 ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة [ 1 ] إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح . ( مسألة 29 ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما . ( مسألة 30 ) : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه [ 2 ] .