الميرزا جواد التبريزي

33

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 21 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّامع إذن المستأجر [ 1 ] أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز ، أن يستأجر بأقل من الأُجرة المجعولة له إلّاأن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 471 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .