الميرزا جواد التبريزي

14

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسأله 2 ) : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ، وتحقّقه في المتبرع لا إشكال فيه [ 1 ] وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة : إنه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق أنّ أخذه الأُجرة داعٍ لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء ، حيث إنّ الحاجة ونزول المطر داعيان إلى