الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
125
أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)
فيه لأن الزاني لا حرمة لمائه ، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا وفي الحامل أبعد الأجلين وعدة الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، وفي الحامل وضع الحمل ، وللأمة نصف الحرة والطلاق إذا لم يكن ثلاثا ولا خلعيا فللزوج أن يرجع بها ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة فقد ملكت أمرها ولا سبيل له عليها إلّا بعقد جديد ، ولا يعتبر عندنا في الرجعة حضور الشاهدين كما يعتبر في الطلاق وإن استحب ذلك « 1 » ولا يعتبر فيها لفظ مخصوص بل يكفي كلما
--> ( 1 ) أهدى إلينا هذا العام العلّامة المتبحر الأستاذ أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي بمصر - أيده اللّه - مؤلفه الجليل : ( نظام الطلاق في الإسلام ) فراقني وأعجبني ووجدته من أنفس ما أخرجه هذا العصر من المؤلفات فكتبت إليه كتابا نشره هو ، حفظه اللّه ، في مجلة ( الرسالة ) الغراء عدد 157 بعد تمهيد مقدمة قال فيها : ومن أشرف ما وصل إلي وأغلاه كتاب كريم من صديقي الكريم وأستاذي الجليل ، شيخ الشريعة ، وإمام مجتهدي الشيعة بالنجف الأشرف العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء فقد تفضل - حفظه اللّه - بمناسبة رأيي في مسألة من مسائل الكتاب وهي مسألة اشتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلقته فإنني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق وأنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقا ولم يعتد به وهذا القول وإن كان مخالفا للمذاهب الأربعة المعروفة إلّا أنه يؤيده الدليل ويوافق مذهب الأئمة من أهل البيت والشيعة الإمامية وذهبت أيضا إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة وهو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي يخالف مذهب أهل البيت والشيعة واستغربت