الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

115

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

ونشر في جواب هذا الكتاب ما نصه : ورد على إدارة مجلة الاعتدال كتاب من بغداد من كاتب مجهول يقول : إنه قرأ في العدد الثالث من المجلة جوابا لابن ماء السماء فوجده لا يناسب السؤال ولا يلائم المقال ثم أعاد الكاتب ما ذكره السيد الراوي من اختلاط الأنساب وضياع النسل الذي دفعه ابن ماء السماء بأقوى حجة وأجلى بيان وقد أوضح له أن حكمة تشريع العدة هو حفظ النسل ومنه اختلاط المياه ، وهي كما أنها لازمة في الدائم كذلك تلزم في المنقطع فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتى تخرج من عدة ذلك الغير وإلّا كان زانيا ومع اعتبار العدة فأين يكون اختلاط الأنساب وضياع النسل ؟ ثم قال الكاتب ولم يتعرض ابن ماء السماء للمجهول الذي هو محل النظر فما حال الولد إذا تمتع بها عابر الطريق والمجهول وأتت بعد فراقه بالولد فقول ابن ماء السماء والولد يتبع والده فليت شعري أين يجده وهو مجهول ، انتهى . وما أدري أن هذا الخادم لم ينظر إلى تمام كلام ابن ماء السماء أو نظر فيه ولم يفهمه ، وإلّا فأي بيان أوضح في دفع هذا الإشكال من قوله صفحة 112 ويجب على الزوج أن يتعرف حالها ، ويعرفها بنفسه حتى إذا ولدت ولدا ، ألحق به كي لا تضيع الأنساب كذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد وأن يتعرف حالها وتعرف حاله ونسبه كي