الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

81

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

تومان را بياورد و بخواهد فسخ كند خريدار 10 تومان ديگر اضافه كند بعد برود و دو روز ديگر باز بيايد و 30 تومان را پيش او بياندازد و بگويد من زمين را وقف كردم آيا بعد از موت او وارث او حق بر اين كه اين زمين را از مشترى بگيرند دارند يا خير ؟ ( چون مشترى ديگر او را نديده است تا اين كه موت واقع شده . ) جواب : معامله‌اى كه به مبلغ 30 تومان تمام شده صحيح است و معلوم نيست كه غبن در كار بوده باشد و وقف صحيح نيست و وارث جز 30 تومان حق ديگرى بر مشترى ندارند چون ظاهر سؤال اين است كه مشترى رد او را قبول نكرده است . « 1 » سؤال 179 . زيدى مىدانسته كه خانه‌اى را كه مىخواهد بخرد نصف و يا بيشتر و يا كمتر آن را نمىتواند تهيه كند و بدهد در وقت مقرر ولى براى اينكه خانه گرانتر نشود خانه را خريده و در وقت مطالبه بايع پول آن خانه را مىگويد كه ندارم آيا اين معامله حكمش چيست صحيح است يا باطل مخفى نمايد كه بايع هم از حال او خبر ندارد . جواب : اصل اين معامله اشكال دارد « 2 » . و بر فرضى كه صحيح باشد فروشنده اختيار فسخ دارد يا

--> ( 1 ) و حاصل استدلال اين كه دليلى بر تأثير فسخ بايع نداريم و عمومات « اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض » شامل مورد نيست چون كه شبهه مصداقيه است و از جهت خارج معلوم نيست كه غبن بوده تا خيار تأثير كرده يا نبوده تا تأثير نكند و اصلى هم نداريم كه احراز شود به آن عدم غبن جز اصل عدم ازلى و آن هم جارى نيست پس نوبت مىرسد به اصل بقاء ملكيت حاصله براى مشترى و خيارى احراز نشده است . ( 2 ) اما البطلان فلأن عمومات وجوب الوفاء و تجارة عن تراض يمكن ان يدعى عدم شمولها للمورد و إنصرافها عن شخص يريد بهذه الحيلة أخذ دار البايع ثم يقول أنا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و لم يكن لهذا الشخص جدّ فى قبول ما انشأه البايع و ان كان هو و غيره مأخوذاً به ظاهر انشائه و لايقبل العقلاء منه العذر بأن يقول ما أردت ما هو الظاهر و ما قصدت الإنشاء و لكن فى هذا المورد فيه التأمل فيكون نظير ما إذا قصد الشخص دخول الحمام و عدم إعطاء الأجرة للحمامى حيث تعرض له فى العروة الوثقى و اختار بطلان غسله و تبعه بعضهم و هو التحقيق عندنا أيضاً و فى وجه البطلان فيه قد يقال بان حقيقة المعاملة هى الإباحة مع العوض فيكون الإباحة به شرط اعطاء العوض بحيث ان أراد عدم إعطائه يكون غاصباً . فيرجع المقام إلى هذا المعنى لأن شرط التمليك هو أداء الثمن فى الوقت الخاص فإذا أراد عدم إعطاء الثمن من به دو الأمر فكأنه لم يقدم على البيع . و لنا أن نقول له خيار تخلف شرط . و اما خيار الغبن فهو أيضاً له وجه حيث ان قيمة الدار نسية أكثر من قيمتها نقداً بل بيع الدار بهذه القيمة بهذا الشخص الذى لا يقدر على أداء الثمن و لو بالقرض و نحوه يكون عند العرف معاملة غبنية خصوصاً إذا كان الشخص بحيث لا يرى العرف من به دو الأمر لذمته اعتباراً فعلى هذا ان هذه المعاملة اما من أصله باطل أو يكون للبائع فيه خيار الفسخ لتخلف الشرط أو للغبن .