الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

75

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

بگذارند و بين قصد تنها ، چون معاملات امور انشائيه است كه به مجرد قصد چيزى از آن تحقق پيدا نمىكند و قصد تنها نه اثر در صحت دارد و نه اثر در بطلان و نيز علم به قصد كه از قرائن پيدا شود هيچ اثرى ندارد تا شرط در معامله تصريح به آن نشود يا قبل از معامله بنا بر اين گذاشته نشود كه از قبيل شرط مبنى عليه باشد . سؤال 167 . آيا معامله بيع بثمن وقت تحويل نافذ است يا خير . مثل فروش نفت به قيمت بازار بين المللى روز تحويل و همچنين فروش ساير چيزها به قيمت بازار روز تحويل ؟ جواب : معامله بيع باطل است و معين بودن قيمت در وقت تحويل متاع معامله را از جهالت و غررى بودن بيرون نمىبرد « 1 » . سؤال 168 . آيات دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم صحت بعض عقود يا ايقاعات ( مثل ازدواج يا طلاق ) را منوط به ثبت در دفاتر رسمى كشور و يا منوط به گذراندن مراحلى خاص كند ؟ جواب : عقود و ايقاعات اسباب مخصوصى دارند كه در شرع مقدس تعيين شده و با تحقق آنها عقد يا ايقاع واقع مىشود ولى دولت اسلامى با فتواى فقيه مىتواند براى مصالحى كه مربوط به نظام اجتماعى است الزام به ثبت در دفاتر و يا مراحلى ديگر كه حافظ نظام

--> ( 1 ) حاصل الدليل ان ما ورد من قوله ( ع ) « نهى النبى عن بيع الغرر او نهى النبى عن الغرر » شامل له و توهم ان معلومية الثمن وقت القبض موجبة لعدم كون البيع خطريا ان كان الغرر بمعنى الخطر و ان كان بمعنى الجهل فهو مجهول فيشمله النصّ لا وجه له أصلًا لأن الأغراض العقلائية إذا تخلفت يحصل من تخلفه الغرر و هو محتمل هنا أيضاً فان قلت على فرض عدم صحة البيع فيمكن ان يكون المعاهدة واجب الوفاء بوجوب تكليفى يعنى اذا عاهده ان يبيع بثمن وقت القبض . قلت وجوب الوفاء بالوعد الذى يكون من باب المعاهدة و ان كان مسلماً عندنا خلافاً للبعض للروايات الدالة على وجوب الوفاء بالوعد ( فى الوسائل ، ج 8 ، باب احكام العشرة ، ص 109 ) و لكن فى المقام و امثاله لا يجب الوفاء به لأنه غررى و نهى النبى عن مطلق الغرر شامل له و ان لم يكن بيعاً .