الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
68
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
كثير را نيافتيم و مسلم است كه قربانى بايد در منى باشد ولى چون اضطرار است قربانى ساقط نمىشود مثل اين كه در هدى قران كه با حج باشد ساقط نمىشود در صورتى كه نشود به منى رسانيد و مطابق قاعده كه اجزاى حج ارتباطى نيست هم اين است كه ساقط نشود و همچنين مطابق قاعده ميسور بنابراين چون احتمال مىدهد وادى محسّر جزء منى باشد بنابر احتياط بايد در همين موضع كشت علاوه اقرب امكنة به منى نيز هست و جاى ديگر نمىشود كشت و اين حكم مادام الاضطرار است بنابر مذهب شيعه و لكن جمعى از عامه قائلند قربانى محل مخصوص ندارد در غير منى هم مىشود كشت . سؤال 153 . كسى كه به روحانى كاروان نيابت داده كه براى او قربانى كند در حج تمتع و فتواى مجتهد مقلد او اين بوده كه قربانى در غير منى كفايت نمىكند در عين حال آن روحانى به فتواى مجتهد ديگرى قربانى را در شهر آن حاج كشته و اين شخص بعد از مراجعت از حجّ ملتفت شده وظيفه او چيست ؟ جواب : در مفروض مسأله بنا بر احتياط بايد شخصى را نايب بگيرد كه در سال آينده در منى براى او قربانى نمايد و قربانى در شهر او كفايت نمىكند و پولى كه براى گوسفند به روحانى داده كه ثمن آن شده مىتواند پس بگيرد « 1 » .
--> ( 1 ) و الدليل عليه هو أن هذا الحاج لم يكن متعمداً فى عدم إتيان الواجب عليه فى وقته فحجّه و طوافه المترتب على الهدى صحيح و لكن بقى ذمّته مشغولة بالواجب و حيث يمكن مراعات الشرائط من الوقت و المكان فى أيام ذى الحجة فى السنة القادمة فعليه ذلك و لم نجد نصّا بالخصوص نعم فى الحسن أو فى الصحيح ( الرياض 392 - فى الوسائل ، ج 10 ، باب 44 من ابواب الذبح ، ح 1 ) عن حرير فيمن يجد الثمن و لا يجد الغنم قال يخلّف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشترى له و يذبح عنه و هو يجزى عنه فان مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذى الحجة و نحر منه . . . و لكن هذا الصحيح ليس فى مورد البحث بل يكون بالنسبة الى من لا يجد الهدى و يجد الثمن و ان كان مؤيداً لنا من حيث ان مراعاة الشرائط ما امكن يكون لازماً و لا يجزى الإتيان فى الوطن و المسألة بعد محتاج إلى الفحص و لكن وجوب الإتيان بالنيابة فى السنة القادمة مطابق للاحتياط .