الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
52
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
اسكناس گاهى طلا و نقره است نه هميشه ، بعضى اوقات چيزهاى ديگر مثل نفت و غير آن هم پشتوانه است . سؤال 104 . ما به التفاوت قيمت مال موروثى مانند زمين يا خانه از زمان ارث تا زمان فروش آن آيا مشمول خمس است ؟ جواب : در مفروض سؤال خمس واجب نيست ولى اگر با پول آن بعد از فروش تجارت كرد و سودش از مؤونه سال زياد آمد خمس دارد . سؤال 105 . در برخى مؤسسات و كارخانجات كه افرادى داراى سهام مىباشند تقسيم سود سهام در بين سال خمسى صورت مىگيرد ، اما اين سود بعد از گذشت پنج الى شش ماه و بعد از سال خمسى به عضو پرداخت مىگردد . آيا به اين سود خمس تعلق مىگيرد ؟ جواب : اين سود جزء درآمد سال او حساب مىشود چه وصول آن در همان سال خمسى باشد يا بعد از آن و در واقع آن را طلبكار است اگرچه طلب او را تا مدتى نمىدهند ولى خمس آن را هر وقت دادند بايد بدهد . سؤال 106 . پولى كه برخى ادارات مانند بنياد شهيد يا جانبازان به خانوادهها مىدهند و پولى كه پس از فوت شوهر از حقوق يا بيمه شوهر به زن مىدهند يا بالعكس آيا شامل خمس است ؟ جواب : اگر از مؤونه سال او زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد . سؤال 107 . آيا اگر كسى مالى به عنوان صدقه براى فقرا بگيرد و آن را در بانك بگذارد و به آنها ندهد تا بعداً عندالاحتياج الشديد بدهد و سودى به آن تعلق گيرد آيا اين سود خمس دارد يا نه « 1 » ؟
--> ( 1 ) يمكن ان يقال ان الفقيه بالولاية العامة على الفقراء إذا أخذ الصدقة يخرج عن ملك مالكه و يدخل فى ملك الفقراء و يشمله اطلاق قوله تعالى « خذ من اموالهم صدقة » الشامل للزكوة بعنوانها الخاص او مطلق الصدقة الشامل للمستحب و الواجب سواء كان المستحب مثل زكات مال التجارة او الصدقة التى يشترط فيها القربة و القبض و اما الخمس فهو على التحقيق يتعلق به من هو مكلف و مال الفقراء فى يد الفقيه لا خمس فيه و فى يد الفقير اذا زاد عن مؤونة سنته يكون عليه الخمس و الا فلا و ان قال بعضهم لا خمس فى الزكوة و الصدقات المستحبة و لا فى الخمس . ثم ان عدول المؤمنين أو فساقهم إذا امضى قبضهم الحاكم و كانت المصلحة فى القبض كذالك يكون فعلهم كفعل الفقيه الذى هو الولى العام و للفقيه امضاء ما اخذه المؤمنون على نحو امضاء البيع الفضولى و الاجازة اللاحقه كاشفة بكشف حكمى فلا خمس فى هذا المال و فيما يحصل من الزيادة و الاجازة قبل الأخذ تكون موجبة لكون قبضهم كقبض الحاكم من به دو الأمر .