الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

39

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

الظاهر هو عدم الوجوب بل يستحب الهجرة او نقول بكراهة البقاء فى هذا المكان . « 1 » سؤال 71 . مسافرى كه در وقت اذان ظهر به وطن و شهر خود مىرسد ولى شك دارد كه آيا مؤذن اذان را قبل از وقت گفته يا در وقت آيا روزه رمضان او به عنوان اين كه قبل از ظهر به وطن رسيده صحيح است يا خير ؟ جواب : بلى روزه او صحيح است . « 2 » سؤال 72 . اگر فرزندى بداند كه اگر پدرش بفهمد كه او در ايام درسى حوزه مقدسه قم به مشهد براى زيارت رفته ، به خاطر اهميتى كه به درس فرزند مىدهد ، ناراحت مىشود آيا با اين كه مىداند او بالاخره باخبر مىشود اين فرزند مىتواند بدون اين كه او را

--> ( 1 ) أقول لعلّ الدليل للقول بوجوب الهجرة ما ورد ( فى الوسائل ج 2 باب 28 من التيمم ) ففى ( ح 3 ) صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبدالله ( ع ) فى رجل اجنب فى سفر و لم يجد الا الثلج أو ماءً جامداً فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التى توبق دينه . و فى ( ح 1 ) صحيحه الآخر عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من اجل المراعى و صلاح الابل قال : لا و فى ( ح 3 ) مرسل المقنع « ثم لا تعد الى الارض التى توبق فيها دينك » و لكن غاية ما ينتج الجمع بين هذه الروايات هى القول بالكراهة لا حرمة البقاء لان الصحيح الأول لا ظهور له فى الحرمة فأن التعبير ب - « لاأرى » ظاهر فى الكراهة مضافاً إلى ان اباق الدين ليس هو الهلاك المحض بل الاباق يمكن ان يقال انه بمعنى النقص فى الدين كما يستفاد من اللغة هذا المعنى أيضاً و النقص فى الدين يكون بتبدّل الطهارة المائية إلى غيرها و عليه يحمل النهى فى الأخير مع احتمال كونه نفس الصحيح المتقدم مع التعبير بالمعنى و الصحيح الثانى لا يعلم منه ان المراد به كون النهى من أجل الوضوء و الغسل و لو سلم يحمل النهى على الكراهة كما تقدم هذا مضافاً إلى عدم وجدان قائل بحرمة السفر إلى هذا المكان أو وجوب الخروج منه و مضافاً إلى احتمال اختصاص الحكم بمورده إلا ان يقال بأن التعليل عام و كيف كان فالاستدلال بما ذكر لمسألتنا غير تام و لا يحصل لنا إلا احتمال الكراهة فقط . ( 2 ) و هذا من جهة ان الأصل عدم دخول الوقت اصل سببى مقدم على أصالة وجوب القصر بعد إحراز الوصول الى حدّ الترخص بالوجدان .