الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
365
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
است كه نهى شده از نتف و لكن معلوم نيست كه نتف به همين طور كه سيره مسلمات متدينه بر آن است بوده باشد و روايت آن هم ضعيف السند است و بر فرض تسامح در ادله كراهت و سنن اگر چه ضعف سند مانع حكم به كراهت نيست ولى درخصوص مقام كه سيره بر رجحان آن خصوصاً به لحاظ زينت زنان براى شوهران است فتوا به كراهت در غايت اشكال است اگر چه احتمال آن را شيخ در كتاب متاجر دادهاند . مسأله 630 . اگر زن بخواهد موى سر خود را بتراشد مانعى ندارد مگر آنكه آن زن شوهردار باشد و در بلادى باشد كه تراشيدن موى سر معمول نيست و منافى با حق استمتاع متعارف شوهران حساب مىشود مثل اكثر بلاد كه در اين صورت بدون اذن شوهر نمىشود آن را تراشيد . سؤال 631 . هل يجوز للمرأة الدخول فى مجالس الشورى الحكومية او غيرها ؟ جواب : الظاهر هو الجواز مع الكراهة فى نفسه و اما به لحاظ ملازماته من المواجهة مع الرجال و نظر كل واحد منهما إلى الآخر ولو بالنسبة إلى الوجه و الكفين فيكون حراما فلو فرض العلم بتحقق النظر و الريبة لايجوز على الأحوط هذا اذا كان النظر به غير شهوة و ريبة و إلا فلايجوز الدخول على الأقوى « 1 » .
--> ( 1 ) قدوردت روايات كثيرة فى المنع عن مشاورة النساء و مخالفتهن بعد الشور و فيما يرجع إلى أن المرأة ليس لها هذه الشؤونات . فى الوسائل ج 14 فى أبواب مقدمات النكاح باب 24 ، ص 41 و باب 92 ، ص 126 و باب 94 ، ص 128 و باب 96 ، ص 130 و باب 117 ، ص 152 و باب 129 ، ص 171 و باب 132 ، ص 174 . و فى البحار ( ج 32 ، ص 194 ، ح 143 ) صحيح البخارى بإسناده إلى الحسن بن أبى بكرة قال : لقدنفعنى الله بكلمة ايام الجمل لما بلغ النبى ( ص ) ان فارساٌ ملكوا ابنة كسرى فقال : لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة . و فى البحار ( ج 77 ص 138 ح 5 ) و قال ( ص ) : لن يفلح قوم اسدوا ( خل اسندوا ) امرهم الى امرأة . و فى تذييلانه اسدوا و اسندوا بمعنى واحد . ثم ان سند ما مر مصادرها من الوسائل ضعيف و لميكن الصحيح منه الا ما عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله ( ع ) قال : ذكر رسول الله ( ص ) النساء فقال : اعصوهن فى المعروف قبل ان يأمرنكم بالمنكر و تعوذوا بالله من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر . ( فى الوسائل باب 94 من مقدمات النكاح ح 1 ) . و لابد فى مقام الدلالة لملاحظة ما دل على الأمر بالمعروف الشامل باطلاقه للرجل و المرأة فان معصية المرأة فى المعروف غير مستقيمة كما ان الحذر من خيار النساء لابد من التأمل فيه . و من الروايات ما فى بحارالأنوار جلد 103 ص 253 كتاب العقود و الايقاعات باب أحوال الرجال و النساء حديث 56 : عن كتاب كنز الفوائد للكراجكى : قال اميرالمؤمنين ( ع ) : اياك و مشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقل فان رأيهن يجر إلى الأفن و عزمهن إلى وهن و قصّر عليهن حجبهن فهو خير لهن و ليس خروجهن بأشد عليك من دخول من لايوثق به عليهن و إن استطعت أن لايعرفن غيرك فافعل . و لاتملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فان ذلك انعم لبالها و بالك و إنما المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة و لاتطمعها أن تشفع لغيرها و لاتطيلن الخلوة مع النساء فيملّنك و استبق من نفسك بقية و إياك و التغاير فى غير موضع غيرة فان ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم و ان رأيت منهن ريبة فعجّل النكير و اقل الغضب عليهن الا فى عيب او ذنب . ( كنز الفوائد ص 177 ) و هذا الخبر يكون صدره مقيداً لما دل على النهى عن مشاورة النساء لقوله ( ع ) « الا من جربت بكمال عقل » و لكن حيث ان ما دل على عدم جواز المشورة و المخالفة بعدها على فرضها أكثر و هذا الخبر أيضاً غير نقى السند و لم يكن لنا فى الأول الا صحيح بن سنان و هو فى الدلالة محتاجة إلى التأمل للتأمل فى قوله ( ع ) « اعصوهن فى المعروف » فغاية ما يمكن أن يقال فى المقام هى الكراهة لعدم صحة سند هذا الخبر ليكون الجمع بالاطلاق و التقييد ليقال يحمل غيره على مورد عدم تجربة عقلهن و أما به لحاظ ما يكون ملازماً لدخولهن على الرجال من نظر كل واحد منهما إلى الآخر فيكون حراماً على الأحوط إن كان النظر به غير شهوة و إلا فيكون حراماً على الأقوى فإنه من المعاونة على الإثم و هى حرام و مقدمة الحرام الموصلة إلى الحرام أى التى فى طريق الإيصال إليه حرام فإنها معاونة على الإثم .