الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
339
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
الف - انتقال اين نطفه به رحم زوجه اشكال ندارد . ب - ولد در طهارت تابع اشرف ابوين است اگر اشرفى بوده باشد ولى از پدر ارث نمىبرد چون بعد از موت نسب پيدا شده و همچنين است در هرحكم مفروضى كه حيات شرط آن باشد . ج - انتقال اين نطفه به رحم زن اجنبيه كه شوهر دارد جايز نيست و به رحم زنى كه شوهر ندارد بنابر احتياط واجب جايز نيست . « 1 »
--> ( 1 ) ما استدل به لحرمة تزريق نطفة الغير إلى رحم الأجنبية . روايات منها خبر على بن سالم - ( فى الوسائل الطبع الاسلامى باب 4 من نكاح المحرم ح 1 - ص 239 ) « ان أشد الناس عذاباً يوم القيمة رجل اقرّ نطفته فى رحم يحرم عليه » . بتقريب ان نفس الزنا محرم و وضع النطفة فى رحم الغير محرم آخر و فيه مع ضعف سنده بعلى بن سالم - ظاهر منصرفه هو وضع النطفة بما هو الدارج فى زمن صدور الخبر بما هو معتاد من الزنا لا بالتلقيح و النطفة هنا ماء الرجل لا المركب من مائه و ماء المرئه كما قيل و يكون التعبير بها لا بالماء بعلاقة ما يؤل اليه الماء بعد وقوعه فى الرحم . و منها فى الباب المتقدم ح 2 - مرسلة الصدوق محمد بن على بن الحسين قال : قال النبى صلى الله عليه و آله : لن يعمل ابن آدم عملًا اعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبيا او اماما او هدم الكعبة التى جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فى امرأة حراماً . و منها باب تحريم الاستمناء فى الوسائل باب 28 نكاح المحرم ص 267 - ح 4 خبر محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد عن ابى عبد الله الرازى عن الحسن بن على ابن ابى حمزة عن ابى عبدالله المؤمن عن اسحق بن عمار قال : قلت لأبى عبدالله ( ع ) : الزنا شر أو شرب الخمر ؟ و كيف صار فى شرب الخمر ثمانون و فى الزنا مأة ؟ فقال : يا اسحق الحدّ واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفه و لوضعه إياها فى غير موضعه الذى امره الله عز و جل به . و منها فى الوسائل ج 14 ص 234 باب 1 من النكاح المحرم ح 15 خبر محمد بن سنان عن الرضا ( ع ) فيما كتب اليه من جواب مسائله و حرّم الله الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترك التربية للأطفال و فساد المواريث و ما اشبه ذلك من وجوه الفساد . اقول هذا الخبر و ان كان ضعيفا و لكن يمكن ان يقال ان الوثوق به حاصل لانه موافق للاعتبار و به لحاظ حصول حفظ الأنساب يكون دليلًا على عدم جواز تلقيح نطفة الغير بالأجنبية و الاحتياط فى باب الفروج أيضاً يقتضيه . اما الآيات فى المورد اى فى مورد منع التلقيح بالأجنبية سورة مؤمنون الآية 6 - 5 ، المعارج 29 - 31 ، نساء 23 22 - 24 « الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين » بتقريب ان تحمل المرئه لنطفة الغير ينافى حفظ الفرج من غير الزوج و الملامة تتوجه اليه . و قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون » و فيها ما لايخفى . و قوله تعالى « حرمت عليكم امهاتكم . . . » بتقريب اطلاق الحرمة لكل تصرف فى النساء الشامل للتلقيح . و فيه ان الاطلاق لايكون فى مقام بيان امثال هذا . و قوله تعالى : « و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين » . بتقريب ان ماكان بالزواج مع المهر حلال لا غير . و فيه ان اثبات شيى و لا ينفى ما عداه .