الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

331

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

جواب : بعض العلماء كصاحب الجواهر إدعى الضرورة من المذهب على جواز غيبتهم و مما يستدل به لذلك الرواية الدالة على جواز الوقيعة فيهم أى جواز غيبتهم . بقوله ( ع ) « و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة » فى كتاب بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 202 ، ح 41 باب 14 . عن الكافى و فى شرحه فيه و السند صحيح . و فى الوسائل ( ج 11 ، باب 39 ، ص 508 ، ح 1 ) أيضاً تعرض له و قد كرر النقل فى البحار أيضاً ( ج 75 ، ص 161 ، ح 23 ، باب 57 ) . و هذه الرواية تدل على ان كل ما يقال فيهم بحيث يوجب إبطال البدعة فهو جائز ان كان النسبة إلى أهل ملتهم بأن يقال مثلًا العامة أو المسمّون بالصوفية كذا و كذا أو كان ذلك فى الشخص به لحاظ نوع الأباطيل من ضلالاتهم و اما ما لايكون فيه ردع عن ضلالتهم و لايرجع إليه من القبائح الشخصية التى لاربط له بمسلكهم و لايكون دافعاً للناس عن ضلالتهم بل يكون إشاعة فاحشة فقط فهو لايستفاد من هذا الصحيح و صاحب البحار ( ره ) قد بسط الكلام فى الوجوه التى هى السبب و الداعى للغيبة و فى الوجوه التى يجوز فى موردها الغيبة فارجع اليه ( جلد 75 ص 231 ) سؤال 567 . آيا عايشه را حضرت اميرالمؤمنين على ( ع ) بعد از وفات پيغمبر اكرم ( ص ) طلاق دادند يا خير ؟ و معنى طلاق بعد از وفات چيست ؟ جواب : در اين مورد رواياتى هست كه بعضى « 1 » دلالت دارد بر اينكه حضرت اميرالمؤمنين ( ع )

--> ( 1 ) يدل على هذا روايات منها : ما فى البحار ج 32 ص 267 ح 207 و فى الاحتجاج ج 2 ص 527 ، مرسل سعد بن عبدلله الأشعرى عن الحجة ( ع ) فقلت : يا مولانا و ابن مولانا روى لنا : ان رسول الله ( ص ) جعل طلاق نسائه إلى اميرالمؤمنين حتى انه بعث فى يوم الجمل رسولًا إلى عائشه و قال انك ادخلت الهلاك على الإسلام و أهله بالغش الذى حصل منك و اوردت اولادك فى موضع الهلاك بالجهالة فان امتنعت و الا طلقتك فاخبرنا يا مولاى عن معنى الطلاق الذى فوضّ حكمه رسول الله ( ص ) الى امير المؤمنين ( ع ) ؟ فقال ( ع ) : ان الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبى ( ص ) فخصهنّ بشرف الأمهات فقال رسول الله ( ص ) يا ابا الحسن ان هذا شرف باق ما دمن لله على طاعة فأيتهن عصت الله بعدى بالخروج عليك فطلقها من الأزواج و اسقطها من شرف امية المؤمنين . و يمكن ان يقال أنه ( ع ) أخبرها بالطلاق و لم يطلقها . و منها : ما فى البحار ج 22 ص 488 ح 33 و هو خبر عيسى الضرير و فيه قوله ( ص ) : « يا على اذا فعلتا ما شهدا عليهما القرآن فأنبئهما منّى فانهما بائنتان ، و ابواهما شريكان لهما فيما عملتا و فعلتا و هذا الخبر يكون بالنسبة إلى عائشة و حفصة . و يؤيده ما ورد فى نظير ذلك من طلاق الامام على بن موسى الرضا ( ع ) زوجة أبيه ، أم فروة بنت أسحاق بعد وفاة أبيه بيوم و هذا الخبر يكون دليلًا على أصل جواز الطلاق بعد الموت و إن لم يكن فى مورد عائشة . و منها ما فى بحار الانوار ، ج 48 ص 235 ح 40 . و لكن هذه الروايات غير تامة سنداً و ان كان بحسب الاعتبار مما يوجب قرب الوثوق بها و لنا ان نقول ان العمومات الدالة على ان الطلاق بيد من اخذ بالساق او اطلاقاتها ولو بالتوكيل لا مانع من شمولها لما بعد الموت أيضاً و انصرافها الى زمان الحياة بدوى ناش من كثرة الأفراد ولا دليل لنا على حصول البينونة بالموت و شاهده جواز غسل الرجل لزوجته الميتة و عدم جواز وطيها حكم تعبدى تكليفى لا دلالة له على أنه لو فعل يكون زانياً بل يعزّر لأنه فعل حراماً هذا مضافاً إلى ان دليل جواز الاستمتاع منصرف عن الوطى بعد الموت و يمكن ادعاء عدم كونه بدوياً و أثر الطلاق بعد الموت نفى علقة الزوجية و امكان ترتب الأثر عليه كاف فى الجعل و من الأثر قطع علقة شرف المرئة عن الزوج او بالعكس .