الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
303
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
تقليل مىيابد بفرماييد اگر مقدار ارش بيش از ثلث كل ديه باشد ، آيا به نصف تقليل مىيابد ؟ ( مثلًا در جايى كه كل ديه پنج ميليون تومان است ، ارش دو ميليون تومان برآورد شده است ) . جواب : روايت فقط در مورد ديه وارد شده « 1 » و ليكن آنچه در مورد ارش وارد شده طورى است
--> ( 1 ) الروايات الدالة على تنصيف دية الأطراف فى المرأة قد وردت فى الوسائل ( ج 19 ، باب 44 من ديات الأعضاء ) و كلّها تكون فى مورد الدية و لا تشمل الأرش و فى الجواهر ( ج 43 ، ص 30 و 352 ) تعرض لهذا البحث فى مورد دية النفس بالاختصار و فى المسألة الثامنة مفصلًا ثم فى ذيل المسألة العاشرة منه ( ص 354 ) ما له فائدة للمقام و فى جلد 42 ص 85 ايضاً تعرض لهذا البحث و لم يتعرض له فى مورد دية الأطراف فى دية الأصابع التى قد وردت الكبرى فى هذه الروايات فى موردها . و لايخفى أن هذه الكبرى تعبدية محضة لايقاس عليه و فى ذيل صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج ( فى الباب المتقدم ح 1 ) « و السنة اذا قيست محق الدين » و لكن عند محاسبة الأرش يكون نحو المحاسبة نحواً ينتج التنصيف فى الأرش و توضيحه كما تعرض له فى روضة المتقين ( ج 10 ص 381 ) فى ذيل ما دل على محاسبة الارش اوضحه و الرواية صحيح عبدالله بن سنان ( فى روضة المتقين ، ج 10 ، ص 381 و كذا فى الوسائل فى كتاب القصاص ) عن أبى عبدالله ( ع ) ديه اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان دون الاصطلام ( اى القطع من اصلها ) فيحكم به ذوا عدل منكم و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون . و حاصل ما افاده المجلسى ( قده ) فى شرح الحديث اعتبار من قطع به لحاظ المساحة فى القصاص و فى الدية يؤديها به حساب ما قطع بالنسبة إلى تمام العضو و إن لم يكن فى عضو مقدر له الدية يفرض الحر عبداً و به قدر ما نقص عن قيمته بالنسبة إلى مجموع القيمة يؤخذ من الدية فان كان النقص مثلًا به خمس القيمة يؤخذ به خمس الدية فعليهذا نقول إذا كان المجنى عليه فيما نحن فيه أمرأة فقهراً يحاسب به لحاظ ديتها و هى نصف دية الرجل فيصير الأرش على النصف أيضاً . و فى عضو المرأة أيضاً إذا كان ديته مقدراً يلاحظ كذلك فإذا فرض المقطوع أربعة أصابع من المرأة و فرض ديتها عشرين من الابل فيؤخذ الأرش بهذا الحساب و هذا غير دية الرجل التى هى أربعون من الابل . و تعرض لشرح هذا التقدير بهذا النحو فى جامع الشتات للقمى ( ج 2 ، ص 719 ) و فى موثق سماعة ( فى الوسائل ، ج 19 ، باب 3 من ديات الشجاج ح 1 ) عن ابى عبدالله ( ع ) قال : جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحات الرجل على جراحة المرأة ضعفين . و نظيره صحيح ابى مريم ( ح 2 منه ) و تقريب الدلالة باطلاق الجراحات الشامل لماله مقدر أم لم يكن له مقدر و لكن هذا مخصوص بالجراحات و لا يشمل كل ما فيه الدية و إن لم يكن جراحة فالأرش أيضا فيما كان جراحة يصير نصفاً فى المرئة إلا انه محمول على مورد الدية بقرينة ما يكون التصريح فيه فى دية الأطراف مع عدم تضاعف دية الرجل فيه بل ينتصف دية المرأة فهذا التعبير غير واضح المعنى و إن فرض فى ماله الأرش فكيفية الأرش فى الرجل و المرئة ملاك ، لما عليه التسالم فى محاسبة القوم الأرش كما فى روضة المتقين و غيرها و الظاهر أنه مورد التسالم و لم يتردد فيه المحقق القمى و المحدث المجلسى و أفتى به سيدنا الأستاذ ( قده ) فى تحرير الوسيلة أيضاً و يمكن أن يقال ان الكيفية حيث لم ترد فى لسان دليل يكون المرجع فيه العرف و العرف يرى التقدير كما ذكروه فان التقدير به لحاظ الدية مما يكون مساعداً للارتكاز و الاعتبار فعلى هذا يصير الأرش فى المرأة فى كل مورد نصف أرش الرجل .