الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
285
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
خواهان قصاص هستند ، آيا بايد هر يك از اوليا نصف ديه يك مرد را بدهند يا يك چهارم ديه يك مرد ) . جواب : « 1 » در مفروض مسأله چيزى به عنوان فاضل ديه واجب نيست چون هر يك از اولياى دم
--> ( 1 ) البحث فى قتل الواحد جماعة فى الجواهر ج 42 ، ص 316 و المشهور هو كون حق القصاص للجميع و لكل واحد من الجماعة حق القصاص بحيث لو عفى واحد منهم يكون لغيره القصاص من غير فرق بين تقدم بعض او تأخره . و هنا لابد من بيان مقدمة و هى أن بحث القصاص من الحقوق بحث عقلائى لم يؤسسه الشرع بل أمضاه بدخل و تصرف كباب المعاملات و عليه فالأصل هو ارتكاز العقلاء الا ما خرج بالنص و ارتكازهم هنا على أن من له دم واحد و يكون متعلق حق جمع يكون الجمع مشتركاً فيه سواء كان قتل بعض مقدماً ام لا فيكون كمديون لجمع لا يفى ماله بدينه الذى يشترك فيه الغرماء وعليه المدار الا فى مورد يكون النص على خلافه كما ورد فى صحيح عبد الرحمن ابن ابى عبدالله فى الوسائل 3 / 52 من قصاص النفس : « سأله عن رجل قتل رجلين عمداً و لهما اولياء فعفا اولياء احدهما و ابى الآخرون فقال يقتل الذين لم يعفوا و ان احبّوا ان يأخذوا الدية اخذوها » و لنا ان نقول هذا النص أيضاً يكون وفق القاعدة لأن الجانى بعد عفو اولياء احدهما صار مالكا لتمام الدم فيكون للآخر القصاص بتمامه كمديون برئت ذمته من دين بعض غرمائه فيمكنه وفاء تمام دين بقية غرمائه . و ما يتوهم من ان حق المقدم مقدم من حديث السجستانى ( باب 12 من قصاص الطرف ح 2 ) مندفع بأنه يكون فى مورد من له فى مقابل جنايته ما يمكن أن يكون متعدداً و هو اليدان و الرجلان لا فى المقام الذى لايكون استيفاء الحق للمتعدد ممكناً لكون الدم واحداً و ان كان الخبر معمولًا به بعد ضعف سنده ب - حبيب السجستانى لعدم دليل واضح على توثيقه و ان عبر عنه جمع بالصحيح ثم أنه ورد أنه لايجنى الجانى على أكثر من نفسه و هو مسلم عندهم و ورد فيه النص الصحيح ح 1 و 10 . فاذا قتل جماعة كثيرة أيضاً يكون القصاص عليه فقط و لا دية عليه فيه ما لا يخفى من انصرافه عن مورد قتل جماعة . ثم أن القول بان الواحد اذا قتل عشرة من النساء يأخذ من كل واحد من الأولياء نصف الدية ثم يقتل لازمه هو صيرورة مال كثير لورثة القاتل إذا قتل جماعة كثيرة و هو مما يضحك به الثكلاء فعلى هذا نقول بانصراف النص المتقدم عن مورد قتل جماعة و كذا ينصرف قوله تعالى « النفس بالنفس » عنه و قوله تعالى : « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً » لايفيد أن يكون القصاص لكل واحد على وجه الاستقلال من غير ربط بحقوق الآخرين بل يدل على سلطان ما للولى فالاستقلال بالاطلاق غير مرضى و الاشتراك فى الدم يكون للجميع بحيث لو عفى بعض بلا دية و كان الباقى واحداً يكون له الاستيفاء لأن له دم تام يستحقه و الجانى يكون له الدم التام و اما اذا كان الباقى أكثر من واحد فيكون الجميع مشتركاً أيضاً فى اعمال الحق فان كان بعضهم متوقفاً فى اعمال حقّه فلابدّ من التوقف أو الزام الحاكم به اختيار العفو و الدية لو كانت المصلحة او دفع الفساد مقتضيا لذلك و كذا لو رضى بعضهم بالدية فاداها و بقى القصاص لواحد من المقتولين لقضاء العرف و العقلاء بذلك . فعلى هذا الاحتمالات الثلاثة التى تعرض لها فى الجواهر ( ج 42 ، ص 316 ) من كون الحق للسابق أو لمن تخرجه القرعة أو لكل واحد منهم المبادرة الى قتله . غير تام لاشتراك الحق فى الأول و الأخير بعد تعدد القتل فيصير كالمديون للغرماء و لعدم مجيئ القرعة فى باب الأموال و الحقوق بل فيها قاعدة العدل و الانصاف حاكمة و اما ما استدل به للقول الأخير من النص الذى هو مرسل بنقل غير الشيخ لاسقاطه قوله : « عمن ذكره ( وسائل ، ج 19 ، 1 / 15 من قصاص النفس ) عن ابى عبدالله ( ع ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم » . ففيه ان دلالته على أصل جواز القتل تامة أما دلالته على أنه سواء كان طلب القصاص من الواحد أو من الإثنين و أنه لكل واحد منهما المبادرة فلاتتم بل ظاهر قوله « قتل بهم » الاشتراك فى اعمال الحق . مضافاً إلى احتمال الارسال سنداً لاختلاف النسخ كما عرفت . فإذا عرفت ذلك ففى الفرع الأول من هذه المسألة نقول ليس شىء على أولياء المرأة إذا طلب القصاص لأنه فى الخارج لايكون الدم واحداً من الرجل لواحد بل دم يكون نصفه لهذا و نصفه لذاك و فاضل الدية يكون لتتميم النصف و لا موضوع له هنا . نعم إن عفى واحد منهم أو أخذ الدية فيكون على الآخر فاضل الدية . و اما جواب الفرع الثانى فهو أن فاضل الدية فى كل مورد فرض يكون واحداً و يؤديه الجميع على حسب سهمهم للارتكاز على جبران نصف الدية بذلك و لا رادع له .