الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
275
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
حاكم دو شاهد زيرك احتياطاً براى نظارت بفرستد « 1 » و اما استيذان از او براى ولى دم امرى است كه در آن اختلاف است جماعتى مثل محقق فرمودهاند اگر ولى دم يك نفر است اذن نمىخواهد « 2 » اگر چه اولى و أحوط است و جماعتى مبادرت بدون استيذان را حرام دانستهاند و دليل متقنى براى هيچ يك نيست كه بتوان دست از اطلاق استيفاء حق برداشت ، ولى چون حفظ نظام غالباً متوقف بر آن مىباشد نبايد احتياط به استيذان ترك
--> ( 1 ) اقول احضار الشاهدين الفطنين احتياطاً يكون لإقامة الشهادة ان حصلت مجاحدة بين المقتص و اولياء المقتص منه و قد تعرض له فى الجواهر ( ج 42 ، ص 294 ) و قال بتعبير بعضهم به استحباب ذلك و لا وجه له حيث لا أمر لكن الأمر فى الندب سهل للتسامح . أقول ما ذكره يكون على فرض شمول أدلة التسامح فى السنن لقول الفقيه أيضاً و لم يكن مختصاً بالخبر الضعيف عن المعصوم ( ع ) و هو غير بعيد و اما أولوية هذا لما ذكره فلا شبهة فيه بل ربما يصير واجباً بالعنوان الثانوى لتوقف حفظ النظام عليه أو توقف حفظ الدماء عليه إذا كان مورد القصاص مما يحتمل فيه ذلك لشرارة اولياء المقتص منه او اولياء المقتص ( 2 ) تعرض للبحث فى الجواهر ( ج 42 ص 286 ) و لايتم الاستدلال على شرطية الاستيذان من الحاكم و لا عدمه كما قال به و عمدة ما استدل به خبر محمد بن عبدالله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم ( 8 / 24 من قصاص النفس ) عن أبى جعفر ( ع ) قال من قتله القصاص بأمر الإمام ( ع ) فلا دية له فى قتل و لا جراحة و هى بعد غمض العين عن ضعف سنده لجهالة محمد بن عبدالله بن هلال و عدم ورود توثيق بالنسبة إليه و رواية بعض الأجلاء عنه كعلاء بن رزين لاتكفى لتوثيقه و لم أر التصريح باسمه إلا فى جامع الرواة للأردبيلى و لم يكن فى عداد رجال مجمع الرجال و معجم الرجال فلا دلالة له أزيد من اعتبار حكم الإمام ( ع ) و لكن الذى يكون فى المقام هو أن استيفاء القصاص لو جاز بدون إذن الحاكم ربما يحصل الهرج و المرج و اختلال النظام فيمكن أن يقال بأنه لازم حفظاً للنظام و لعل هذا صار سبباً لدعوى الإجماع من بعضهم على الشرطية و إن لم يتم هذا الإجماع و هو غير ثابت فعليهذا لا يترك الاحتياط بالاستيذان مطلقاً و على فرض احرازه تحقق الاختلال يجب الاستيذان بل على فرض خوف تلف النفوس أو النفس غير المقتص منه لابدّ من ذلك و لو لم يوجب اختلال النظام .