الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
270
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
ملاك مثليت است و در نظر خبره مثليت جنايت به اين نحو در آن شكى نيست و در اندازه عمق هم نسبيت ملاحظه مىشود و دليل آن همان صدق عنوان مثليت است كه قبلًا گفته شد كه در تطبيق بر مصداق نظر خبره ملاك است و در خصوص شجاج ادعاى اجماع هم شده است ولى مضافاً بعدم ثبوت اجماع ، اجماع مدركى است و مدرك همان آيه اعتدا است . اما در عرض و طول در خصوص شجاج اگرچه ادعاى اجماع شده بر مراعات مساوات و بعضى هم درمورد عدم امكان مراعات تساوى گفتهاند ارش زياده را بايد داد ، ولى در اين مورد هم مىتوان گفت ملاك همان مثليت به نظر اهل خبره است كه از نظر مساحت صادق باشد كه همان بلايى را كه به سر ديگرى آورده است به سرش آوردهاند كه گاه با تساوى و گاه با زيادتر و كمتر صادق است و ادعاى اجماع و لاخلاف مدركى است . و نيز قصاص به مقدار ممكن و گرفتن ارش در صورت صدق مثليت به نحو ماذكر هم دليلى ندارد ولى در صورت عدم امكان رجوع مىشود به ديه يا به ارش و قول به تبعيض در قصاص و ديه مشكل است چون دليل ، دال بر ديه و ارش ، و يا قصاص است و جمع آن دليلى ندارد جز استحسان . و الاقتصاص بالأقل و أخذ الزائد ارشاً أو دية ، با مثليت منافات دارد اگرچه بعضى فرمودهاند كه تبعيض جايز است و الله العالم . سؤال 484 . در صورتى كه شخص محكوم به قصاص ، عضو مماثل نداشته باشد بفرماييد : با توجه به اينكه عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص « 1 » مىشود آيا مثلًا چشم كسى
--> ( 1 ) البحث فى التساوى قدتعرض له فى الجواهر جلد 42 ص 351 فى شرح قول الماتن « التساوى فى السلامة فلاتقطع اليد الصحيحة بالشلاء و تقطع الشلاء بالصحيحة الا انيحكم أهل الخبرة أنها لاتنحسم . . . » . أقول ان الكلام فى أصل قطع الشلاء فى مقابل الصحيحة تارة و اخرى فى أنه بلا أرش او معه اما أصل القطع فظاهر الجواهر هو أنه لاخلاف فيه كما عن غيره و هو تمسك بعموم الأدلة . و فيه ان الاجماع غير ظاهر و لو سلم أنه سندى و اما العموم ان كان المراد به ما دل على ان اليد باليد . فهو بعد التسالم على لزوم المماثلة فى السلامة فى العكس كما فى المتن و بعد وجود الآية على المماثلة فى الاعتداء و عدم كون الشلاء كالصحيح كما فى العكس فكيف نقول به فان العموم مخصص و ليست المماثلة حاصلة عرفاً فاذا كان له يد صحيحة و لو لميكن المماثلة فى اليمين و اليسار و كانت المماثلة فى أصل كونها يدا صحيحة أقوى من المماثلة بذاك اللحاظ فهذا الحكم منهم لا يخلوا عن اشكال و هكذا يأتى الكلام فى العين طابق النعل بالنعل و ممّن وافق قولنا قوله فى الجملة ما عن الحلبى فى كافيه قوله « اذا قطع الأشل يد غيره قطعت يده الصحيحة » . و عن فقه القرآن للراوندى قوله « و لايقطع الناقصة بالكاملة فمن قطع يمين غيره و كانت يمين القاطع شلاء قال ابوعلى يقال له ان شئت قطعت يمينه الشلاء او تأخذ دية يدك » انتهى و هذا لايوافقنا الا أنه ذهب الى التخيير بين قطع الشلاء و الدية . و اما عدم الارش فهو قداستدل على عدمه بالأصل و التساوى فى الجرم و ان الاختلاف بالوصف الذى لايقابل بالمال . و فيه ان التساوى اول الكلام و الوصف يقابل بالمال و لذا فى جعل اليد شلاء ثلثا ديتها شرعاً فكيف لايقابل بالمال و سيأتى فيمن قلع عين الأعور انه يقلع احدى عينيه و يأخذ الدية فى الآخر لأن الواحد جعل كالعينين و ان كان هذا بالنصّ و لكن النص يؤيد ما نقول . كما ان ما ورد من قطع يسار من لا يمين له و قطع رجله ان لم يكن له يد مما يؤيد ان الشرع الانور قطع النظر عن المساواة فى المحلّ اذا تعذرت . ( الجواهر ج 42 ص 351 و النص معمول به و هو عن حبيب السجستانى ) . مع انه لاشك للعقلاء و العرف فى ان الشلاء لاتقاس بالصحيحة نعم لو شك فى الأرش يكون الأصل عدمه و لكنه لا شك فيه و هكذا نقول فى العين القائمة بلا ابصار بالنسبة الى العين الصحيحة .