الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

253

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

جواب : در بند « الف » و « ب » ملاك تأخير « 1 » آن است كه خوف بر جان و ضايع شدن بچه وجود داشته باشد و در صورتى كه چنين نباشد تعجيل جايز است اگر چه بهتر است در مورد قصاص با رضايت ولى دم و در حدود با نظر حاكم شرع در ايام رضاع به هر حال او را از شير مادر محروم نكنند البته در اثبات موضوع و اينكه خطرى بر بچه متوجه نشود بايد كمال دقت به عمل آيد چون موارد خوف خطر و عدم آن متفاوت است . و در مورد بند « ج » بايد گفت طالب قصاص مىتواند صبر كند تا بى نيازى طفل از كفيل و يا وسيله تكفل را فراهم نمايد ولى بر حاكم چيزى واجب نيست و همين طور

--> ( 1 ) بحث كلى اين حكم در جواهر ، ج 42 ، ص 322 و 323 در المسأله الثامنة كتاب القصاص است و فيه ( ج 41 ص 237 ) فى عدم اقامة حد الزناء على الحامل و المرضعة و تجد فيه عدم الخلاف و الاشكال فيه نصاً و فتوى و يمكن من بعض النصوص فى الحد فهم مورد القصاص بحسب ما هو كالتعليل من ان الملاك هو عدم الكافلة او المرضعة للولد . و حاصل دليلنا هو ان حفظ نفس الصبى واجب أهم من وجوب اجراء الحدّ او اعمال حق القصاص معجلًا فيقدم عليه مضافاً الى أنه يمكن ان يقال أنه اسراف فى القتل كما أنه لايقتل الحامل أيضاً كذلك و لايتوهم هنا لزوم الحرج او الضرر الذى هو مادون تلف النفس لان حكم اجراء الحدود و القصاص يكون على نفس الموضوعى الحرجى و الضررى فلو وجد ما يحفظ به الصبى لا اشكال فى اجرائهما . و حيث ان شرط الوجوب اى وجوب اجراء القصاص او الحد وجود الكافل او الكافلة للصبى فلايجب الاجراء بدونه و بدواً و ان كان تحصيله على الولى الشرعى و لكن مع وجود أم الولد متبرعة أو مستأجرة فالكفيل موجود و تعويضه و أخذ كفيلة اخرى تحصيلًا لشرط وجوب اجراء الحد يكون مشكوكا و الأصل البرائة عنه فلو شاء أخذه و الا فليس على الحاكم و لا على الولى تحصيل هذا الشرط الذى هو شرط الوجوب بل يتأخر الحدّ الى حين تحقق الشرط . و فى مورد القصاص ايضا ان حصل التعويض و لو من قبل طالب القصاص يجب اجرائه و الا فلا . و خلاصة الكلام انا لم نجد فى الروايات ما يدل على ان طلب الكفيل او الكفيلة واجب ليتم شرائط اجراء الحدّ و القصاص و هذه المسألة من المشكلات العويصة التى لم نجد سبيلًا الى حلّها الا ما ذكرناه .