الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
229
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
معنا را استفاده كنيم بلكه اصل گناه بزرگ دزدى بدون تعزير نيست « 1 » و اما در قصاص پس ظاهر آن است كه مبدل شود به ديه در آنچه ديه مقدر دارد و در غير آن به حكم حاكم مربوط است « 2 » . سؤال 432 . در اعدام و غير آن هزينه درمان با محكوم است يا حكومت ؟ جواب : در اين سؤال تسامحى است اعدام كه درمان ندارد كه هزينه داشته باشد درغير اعدام قابل بحث است مىشود گفت كه هزينه اعدام از باب مقدمه واجب بر بيت المال است و يا اينكه از باب اقوائية سبب بر مباشر بگوييم بر محكوم به اعدام است كه جانى است و اين دومى اقرب است اگرچه اگر حاكم صلاح بداند از بيت المال بدهد جايز است . و در مورد خصوص قطع يد سارق در روايات وارد شده كه على ( ع ) دستور درمان آن را به قنبر دادند و امر به حسم كه معالجه آن مىباشد به زيتون جوش آمده و غير آن در روايت نبوى وارد است « 3 » .
--> ( 1 ) الدليل على التعزير بما دون الحدّ هو ان السرقة معصية جعلت لها عقوبة مخصوصة و هى القطع فإذا لم يمكن لخوف الموت لايسقط أصل العقوبة التى تكون من جهة كونها معصية و كيفيتها من الحبس أو الضرب أو أخذ المال تكون به نظر الحاكم . ( 2 ) فارجع الى الجواهر ( ج 42 ص 355 ) تجد شهادة بل دليلًا على المقام بالقاء الخصوصية فى الجائفة و المأمومة اللتان فيهما تعزير النفس . فان فيه قد تعرض لقوله ( ع ) ليس لصاحبها ( اى الجائفة ) الا الحكومة ( الوسائل ج 19 باب 16 من قصاص النفس ح 1 - 2 ) فانه من جهة سراية القصاص الى النفس جعل فيها الحكومة . و قد ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه عليه بعد فهمه ان ما فيه تعزير النفس يكون كذلك هذا مضافاً الى وجوب المحافظة على النفس و كيفكان فحيث يتعذر القصاص فيرجع الى الدية فيها فيه تقدير فان لم يكن فيه تقدير فيرجع الى الحكومة . ( 3 ) و الدليل على استحباب الحسم الروايات التى ضعاف سندا مع عدم العمل بها على وجه الوجوب و يكون الدلالة على الوجوب فى النبوى « اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه » و لكن غيره ليس به ظاهر فى الوجوب و قضية امر على عليه السلام قنبر بمداوى محل القطع قضية فى واقعة فالاصل عدم الوجوب على الحاكم و ان كان يستحب و كل الروايات يوجد فى الجواهر ( ج 41 ص 542 ) و ما كان منها من طريقنا يوجد فى الوسائل ( ج 18 ) فمقتضى قاعدة التسامح فى ادلة السنن الاستحباب و لايبعد ان يتعدى من هذا الى كل مورد يكون مثل القطع للسرقة كقصاص الاطراف او كمحل الضرب الذى يقرح بالجلد و يمكن ان يقال ان هذا يكون به نظر الحاكم فان رأى الصلاح فى صرف بيت المال فهو و الا كان على الجانى مؤونة علاج نفسه كسائر امراضه .