الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

218

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

ج - اگرمنظور تحت نظر قرار دادن باشد ، در موارد خاصى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مىشود - مانند زنان ، قاچاقچيان و افراد شرور - آيا مىتوان مدت تبعيد را به حبس تبديل نمود ؟ د - اگر محارب از محل تبعيد فرار كند آيا حاكم شرع مىتواند پس از دستگيرى وى ، تبعيد را به يكى ديگر از مجازاتهاى چهار گانه ، جزاى نقدى ، حبس يا تعزير تبديل نمايد ؟ ه - آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مىتوان به تبعيد زن در باب محاربه تسرى داد ؟ جواب : « 1 » الف - احوط آن است كه اكتفا شود به تبعيد چون مىشود گفت كه تبعيد قدر متيقن از نفى است بعد از ملاحظه مقدار جرم و عدم عمل به تخيير كه ظاهر آيه محارب است نظر بر رواياتى كه با ضعف دلالت بعضى از جهت اضطراب و ضعف سند بعض ديگر و عدم وجه جمع واضحى نسبت به آنچه صحيح السند و الدلالة مىباشد و رفع يد از آنها هم خالى از اشكال نيست . ب - تحت نظر داشتن لازمه نفى بلد است و نحوه تحت نظر بودن با حاكم شرع است

--> ( 1 ) النفى اما ان يكون فى المحارب او فى الزانى فى باب الزناء اما الاول فالتعبير و ان كان النفى من الأرض و لكن قد عبر فى النص بالنفى من البلد و الحكم بالنفى فى المحارب اما ان يكون على فرض التخيير فى الآية المباركة او على نحو الترتيب بمقتضى مقدار الجرم لان المحارب الذى شهر السلاح اما ان يقتل او لايقتل و يسرق او لا يقتل و لا يسرق بل يكون فعله مجرد اخافة الناس فالأول يقتل و الثانى يقطع يده و رجله من خلاف و الثالث ينفى من الارض و ملاحظة الترتيب هو الأحوط و الروايات الواردة فى المقام اما ضعيف السند أو مضطرب الدلالة بحيث يشكل الجمع بينها و بين ما يكون له دلالة واضحة فى وجه من الوجوه و رفع اليد عنها كلا أيضاً مشكل فلابد من ملاحظة الاحتياط ففى مورد النفى يكون المتيقن منه النفى من البلد لا القتل و الغرق و القذف فى الماء و اطلاق الآية يدل على النفى دائماً و لا امد له و ما ورد فى كونه إلى سنة ضعيف السند .