الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
206
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
واجب است . « 1 » سؤال 403 . اگر قاضى به علم خود حكم به رجم نمايد در صورت فرار مجرم از حفره آيا مىتوان او را مجدداً به حفره برگرداند و حكم را اجرا نمود و يا نمىتوان و اگر علم قاضى راه سومى بوده و ملحق به بينة يا اقرار نباشد تكليف چيست ؟ جواب : حق اين است كه علم قاضى طريق سومى است ولى در مورد سؤال اگر فرار از حفره بعد از اصابت سنگ باشد حد جارى شده و برگرداندن او به حفره واجب بلكه جايز
--> ( 1 ) أقول علم القاضى بعد كونه حجة لإجراء الحدّ طريق ثالث ليس ملحقاً بالإقرار و لا بالبينة فلا يترتب عليه الآثار الخاصة لهما ففى المثال من عليه الرجم ففرّ من الحفيرة بعد الرجم لايرجع إليه إذا ثبت زناه بالإقرار و اما إذا ثبت بالبينة فيرجع إليه ليرجم حتى يقتل و اما فى صورة العلم فإن تحقق أصل الرجم و شكّ فى وجوب إرجاعه إلى الحفرة فالأصل يقتضى البرائه إذا كان المستفاد من دليل الرجم أصل تحققه لا ما ينتهى إلى القتل كما هو الظاهر و الدليل على ما ذكرناه هو ان الإقرار مثلًا إذا أخذ فى موضوع دليل لايكون البينة و لا القطع قائماً مقامه إلا بدليل آخر و ليس ملاك أحكام الشرع بأيدينا لنقول ان الأخذ فى الموضوع يكون من جهة الكاشفية و الكل مشترك فيها و القطع أعلى مصاديقها بل من فرقه بين البينة و الإقرار نفهم الفرق بينهما و بين غيرهما و لايقال إذا كانت مؤدى البينه حكمه إرجاع المرجوم فالقطع أولى بذلك لما ذكرناه من ان السّر ليس هو الكاشفية فقط كل ذلك لأنا بعد المراجعة إلى الأخبار و كلمات الأصحاب لمنجد ما يدل على الألحاق . فان شئت فارجع فى ذلك الى كتاب الوسائل ( ج 18 ) فى ابواب القضاء و الحدود . و الى الجواهر ( ج 42 / 41 / 40 ) ؛ و بعبارة أخرى حيث ان علم القاضى طريق ثالث فهو فى العفو فى بعض الموارد ليس كما ورد فى مورده جواز العفو ففى المثال اذا فرض جواز عفو القاضى للتائب الذى ثبت لواطه او زناه بإقراره لا بالبينة لايفيد هذا جواز عفوه فى مورد العلم فإذا شك فى ذلك فدليل وجوب اجراء الحدّ لامخصّص له بالنسبة إليه كما لاتخصيص له بالنسبة إلى ما ثبت بالبينة و لم نجد شيئاً من الأخبار و لا من كلمات الأصحاب يدل على الحاق العلم بالإقرار فى هذا كسابقه .