الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

183

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

خرجى خودش ولى اگر مخارجى براى خصوص حمل داشته باشد از سهم حمل مىتوان به او داد و يا كسى كه نفقه حمل بر او واجب است بايد بدهد در صورتى كه حمل مالك مالى نباشد . سؤال 381 . اذا كان اموال الميت المنقول نقد و غيره مع الارض من غير المنقول و كان له دين فهل يجوز ان يخرج من المنقول اذا كان له زوجة ام لابد من البسط على الجميع ؟ جواب : ماوجدنا نصّا فى ذلك و قال فى الجواهر و افتى فى جامع الشتات على التوزيع و سنده فى الجواهر ان مقتضى العدل هو التوزيع لان اخراجه من المنقول فقط ضرر على الزوجة غير ذات الولد و من غيره ضرر على ساير الوراث فلا بد من التوزيع و العدل ايضا يقتضى كونه به حساب سهم الارث فالزوجة اذا كان سهمها 4 / 1 فبنسبته و غيره ايضا كذلك و يمكن ان يقال به حساب نسبة الدين الى المال فان كان النقد عشر جميع المال يؤخذ منه عشر الدين فيحاسب اولا النسبة ثم يخرج كذلك مال شيخنا الى الوجه الاول و هذا الوجه الاخير عندى هو الاوفق بخروج الدين من اصل المال مع ملاحظة العدل و نسبة سهم الارث وجهه غير ظاهر ، و هكذا يكون فى خروج وصاياه عن مجموع المال فى الغرض . و قوله تعالى « من بعد وصية يوصى بها او دين » لايكون معناه عدم الارث فى رتبة الدين ليكون الخارج اولا من اى شىء كان بل معناه ان الدين اذا كان مستغرقاً للمال لاتصل النوبة الى الارث و الوصية ممضاة من الثلث . مسأله 382 . براى زوجه و مادر هم بايد از مخرج مشترك تمام سهام ورثه ارث را جدا نمود و آنها با ديگران فرق ندارند .