الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
173
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
است صبر كند تا آن حمل متولد شود و او را بكشد يا بايد به همين حال او را بكشد و مصرف كند . جواب : ظاهر آن است كه بايد او را به همين حال و در وقت معين شده بكشد و معلوم است كه حمل او هم به واسطه ذبح او پاك و حلال است . وقف سؤال 358 . آيا متولى وقف مىتواند خود را عزل كند ؟ جواب : احتياط آن است كه خود را عزل نكند و اگر عزل كرد از حاكم شرع براى تصرفات اجازه بگيرد « 1 » اگرچه بعيد نيست كه بتواند خود را عزل كند ولى نسلهاى بعد از او مىتوانند از اول قبول ننمايند . سؤال 359 . شخصى مىخواهد يك دانگ يا بيشتر و يا كمتر از خانه خود را به مسجدى واگذار نمايد ، چه بايد بكند ؟
--> ( 1 ) قد يقال بجواز عزل المتولى نفسه بعد القبول لأن ذلك كالوكالة مع استصحاب جواز الرد الذى كان قبل القبول كما فى الجواهر . و فيه ان قبول التولية فى نظر العرف ليس بابه باب الوكالة و لذا لاتبطل بموت الموكل الذى هنا هو الواقف و استصحاب الجواز أيضاً بعد القبول فيه اشكال من جهة احتمال تعدد الموضوع و لكن المهم هو أن عقد التولية من العقود استقلالًا فإن قلنا بأن القاعدة تقتضى لزوم كل عقد إلا ما خرج بالدليل لدلالة قوله تعالى : « اوفوا بالعقود على اللزوم » فلا كلام فى عدم جوازه و لكن الكلام فى أن هذا الأصل غير واضح لشمول الدليل للجايز و اللازم و هما لابد من احرازهما من سيرة العقلاء و ادعاء أن سيرتهم على اللزوم ارتكازاً فيه التأمل و إن كان باب التولية أشبه بالوصية من جهة عدم جواز الرد بعد الموت و لكن قدعرفت انه عقد مستقل . و الأقرب هو جواز عزله نفسه و الأحوط هو عدم عزل نفسه و ان عزل نفسه فيرجع إلى الحاكم و يستأذن منه ثم يتصرف بعد اذنه . هذا كله فى من قبل التولية و اما نسله فيجوز لهم رد التولية لعدم وقوع عقد معهم ، نعم ان قبلوا يكون حكمهم حكمه .