الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
171
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
نذرهاى متفاوت بايد احتياط كنيد و مقدار يقينى را از همه موارد بجا آورد و به هر حال اگر عمل به نذر براى او ممكن نبوده و وقت اداى آن معين بوده اصلًا چيزى واجب نيست و اگر وقت آن معين نبوده دستور همان است كه ذكر شد . سؤال 353 . اگر كسى وصيت كند كه مقدارى از مال او را در روز چهارم محرم سال معينى براى عزاداران و مؤمنينى كه اقامه شعائر حضرت ابى عبدالله الحسين عليه السلام را مىنمايند ، مصرف نمايند و وصى نتواند و يا فراموش كند كه در اين روز صرف نمايد آيا وظيفه چيست ؟ جواب : احتياط واجب در نذر و وصيت آن است كه با تعذر قيد زمان بعد از انقضاى آن قضاى آن را بجا آورند بلكه اقرب همين است . « 1 » سؤال 354 . شخصى نذر كرده كه اگر تا فلان روز معين حاجت من برآورده شد فلان كار خير را انجام دهم و الآن بعد از برآورده شدن حاجت شك كرده كه آيا حاجت او در همان ظرف معين برآورده شده يا بعد از ظرف معين و آيا چيزى بر عهده او بابت نذر هست يا نه ؟
--> ( 1 ) اقول قد تعرض السيد فى العروة الوثقى فى مسألة 8 فى نذر الحج ما يفيد المقام و هو ان ما هو المعروف من ان القضاء بأمر جديد فاذا لم يكن لنا دليل خاص على أمره لا أمر به و قد ورد الدليل فى خصوص الحج و الصوم للقضاء ضعيف لأن النذر يكون له جهة وضع و جهة تكليف ، و جهة الوضع تبقى بعد سقوط جهة التكليف و تمسك بالنص الدال على ان دين الله أحق ان يقضى و ما ذكره و ان كان فيه بعض الكلام و تعرضنا له فى تعليقتنا المطبوعة فيرجع اليه و لكن أصل كون دين الله كسائر الديون و كون النذر او الوصية ديناً لا كلام فيه والمراد بالأحقية هنا هو أن دين الله ليس باضعف من دين الناس فلا ينافى ذلك تقديم حق الناس على حق الله فى مقام الدوران بينهما فالأحوط بل الأقرب هو وجوب القضاء و يكن مع تعذر القيد يرجع الى ما هو الاقرب و يكون ميسوراً لما هو المعذور فإذا نذر غنماً للعاشوراء فى هذه السنة فيراعى العاشوراء فى السنة التالية إن لم يكن فى التأخير تعسراً او تعذراً و الا فيراعى الأيام بعد العاشور فى هذه السنة فاذا فرض النذر لجمعةٍ فى اوائل الشهر فالجمعة الثانية فيه هو الأقرب فى الامتثال والله العالم .