الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
17
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
نماز و احكام آن سؤال 22 . آيا در نماز شب بين هفتاد بار استغفار و دعا كردن چهل مؤمن و « هذا مقام العائذ بك من النار » هفت بار و « العفو » سيصد بار در قنوت ترتيبى هست يا به هر نحو باشد كافى است ؟ جواب : ترتيب به نحوى كه در سؤال ذكر شد و يا غير آن نيست و در اخبارى كه در اين باب رسيده ذكرى از آن نيست . سؤال 23 . آيا جزو چهل مؤمن زنان مؤمن را هم مىتوان در قنوت نماز شب شمرد ؟ جواب : اگرچه در روايات تعبير مؤمن و يا رجل كه مرد است مىباشد ولى بعيد نيست كه زنان را هم به عنوان استحباب بشود ذكر كرد و اگر رجاءاً باشد هيچ اشكالى ندارد « 1 » . مسأله 24 . اگر مقدارى از لباس زن در حال نماز پسبرود و بدن او پيدا شود و بعد از گذشتن مدتى بفهمد بايد آن را بپوشاند و قسمتى از نماز كه خوانده ظاهر اين است كه صحيح است . سؤال 25 . آيا نجاست باطن مثل توى دهان و بينى براى نماز اشكال دارد و تطهير آن شرط صحت نماز و مانند آن مىباشد يا خير ؟ جواب : بر طرف كردن نجاست از ظاهر بدن شرط صحت نماز است و تطهير نجاست باطن لازم نيست . « 2 »
--> ( 1 ) و يوجد المتفحص رواياته فى الوسائل ج 5 ابواب بقية الصلات المستحبة و فى مصباح المتهجد ص 136 الترتيب بين بعض ما ذكر فى القنوت بحسب العبارة و لمنجد دليلًا على تعبيره ب « ثم » . ( 2 ) قد صرح فى الجواهر ، ج 6 ، ص 89 فى أحكام النجاسات بأن الشرط فى ازالة النجاسة فى خصوص البدن هو ظاهر البدن بمزج الشرح بالمتن بقوله « و ظاهر البدن » و هذا يكون منه ( قده ) دقّة فى الروايات و فى هذه المسألة مع عدم تصريحه غيره ممّن رأينا عبارته بهذا و لكن لم يأت بما يدل عليه فنقول و يدل عليه صحيح محمد بن مسلم ( فى الوسائل ، باب 24 من النجاسات ، ح 2 ) عن احدهما ( ع ) فى الرجل يمسّ انفه فى الصلاة فيرى دماً كيف يصنع أينصرف ؟ قال : ان كان يابساً فليرم به و لا بأس و فى معناه موثقة عمار الساباطى ( ح 5 منهما ) فارجع . فان الدلالة على عدم الشرطية تامة بعد عدم كون أزالة النجاسة فى نفسها من الواجبات و الرواية و ان كانت فى مورد الأنف و لكن يلحق به الفم و غيره خصوصاً به لحاظ ظهور خبر عمار .