الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

167

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

قيمت آن حيوان است براى مالك چون كه حيوان او را فاسد كرده است و چون بايد او را بكشند و بسوزانند ماليت آن شرعاً از بين رفته است . سؤال 346 . وطى بهائم بعد از مردن يا ذبح چه حكمى دارد ؟ جواب : اگر به قصد استمنا نباشد جايز است و گرنه جايز نيست . سؤال 347 . آيا اگر انسان ، موطوء حيوان باشد چه حكمى دارد ؟ جواب : اين عمل شنيعى است و در صورتى كه به قصد استمنا باشد حرام و در غير آن صورت بنابر احتياط واجب حرام است ولى احكام واطى حيوانات را ندارد مثلًا كشتن و سوختن مأكول اللحم و يا فروختن حيواناتى كه غرض گوشت آنها نيست در بلاد ديگر واجب نيست چون اين احكام در صورتى است كه حيوان وطى شود نه اينكه حيوان واطى باشد . « 1 »

--> ( 1 ) يرجع لبعض الأقوال فى ذلك الى كتاب اللمعة الدمشقية ، ج 1 ، ص 91 ، بحث الغسل للجنابة . و الى الجواهر ، ج 3 ، ص 38 ، فى بحث غسل الجنابة ( ج 16 ص 222 ) فى بحث الصوم فيما يوجب الغسل . و خلاصة الدليل لنا على المنع السيرة من المتشرعة و غيرهم على شناعة هذا العمل و ربما يعدّ أشنع من الزناء و يويدها ما ورد من ان من نكح البهيمة ملعون ملعون بعد صدق النكاح على الواطى و الموطوء ( فى الوسائل فى ابواب نكاح البهائم ) و ليس بدليل لأن اللعن لا يدل على الحرمة و قد يقال بشمول الآية « من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون » و لكن الآية فى خصوص النساء غير الزوجات و المملوكات و ماوراء ذلك لا يؤخذ بعمومه فلا يشمل مثل ادخال أصبعه بدون قصد الاستمناء اما معه ففى كل مورد يكون حراماً الا فى المرأة فيكون الحرمة فيها على الأحوط .