الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
138
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
و الولد و المملوك و المرأه و ذلك انهم عياله لازمون له و هكذا ورد فى ج 6 من الوسائل فى باب 13 فى بيان عدم جواز اعطاء الزكوة لواجب النفقة فارجع و يدل عليه ايضا ما دل على اجبار من ذكر اذا امتنع عن الأداء و التكليف المحض ليس كذلك . طلاق و عده سؤال 288 . با توجه به اين كه « طلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لااقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند » واقع گردد بفرماييد : الف - آيا استماع صيغه طلاق لازم است و يا سماع آن هم كفايت مىكند ؟ ب - در صورت لزوم استماع آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست ؟ ج - آيا شنيدن بايد بالمشافهه و بلاواسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده و هم زمان كه يقين به اجراى صيغه طلاق حاصل شود كفايت مىكند ؟ جواب : الف « 1 » - سماع صيغه طلاق كافى است و شاهد بر طلاق به همين قدر صادق است . ب - قصد در صدق شهادت دخالت ندارد بلكه اگر قصد كند كه صيغه را نشنود ولى قهراً بشنود كافى است . و نيز بايد گفت كه فرق بين استماع و سماع به مجرد اعتبار قصد است در استماع نه در سماع و اما اصل حضور اگر بدون قصد استماع باشد و بعد از حضور قصد استماع كرد
--> ( 1 ) البحث فى ذلك فى الجواهر ج 32 ص 102 و . . . و تعبير الفقهاء يكون بشرطية السماع لا الاستماع و التعبير فى بعض روايات الباب بقوله ( ع ) « أشهدت » او بقوله ( ع ) « ألك بينة » لايكون الا ظاهرا فى كون الملاك على الشهادة و سماع صيغة الطلاق سواء كان مع القصد الذى يتحقق به الأستماع او لميكن معه .