الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

120

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

« هن مستأجرات » و مقتضى الاجارة مقابلة المهر بالمدة . و فى الآية « فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن » و فى كلماتهم أيضاً ان شرط استقرار المهر التمكين ، فارجع إلى كتاب الجواهر للتفصيل . سؤال 255 . هل ينصف المهر إذا مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول أو لا ؟ جواب : فيه خلاف منشأه اختلاف النصوص ( فى الوسائل ، باب 58 من ابواب المهور ) و تعارضها و الأقوى هو تنصيف المهر و إن كان الاحتياط بالتصالح خصوصاً اذا كان الميت هو الزوج لاينبغى تركه و قد ذكر فى الوسائل وجوهاً لتقديم ما دل على التنصيف منها كونه مخالفاً للعامة فارجع . و ما دل من النصوص على ان تمام المهر يكون بواسطة الدخول مفهومه انه لولا الدخول لايكون المهر تاماً و هو مؤيد لما دل هنا على التنصيف . أو دليل عليه و هى فى الوسائل ( ج 15 ، باب 54 باب ان المهر يستقر بالدخول ) فان شرط استقرار المهر كله هو الدخول و هو مفقود فى مورد الموت بدونه و ما دل على التنصيف بالطلاق او بالموت فى المقام يكون موافقاً لمفهوم هذه الروايات . ثم ان هذا البحث تعرّض له فى الجواهر ( ج 39 ، ص 326 ) فى كتاب الإرث فى المسألة الثالثة مع أن الحرى هو البحث عنه فى المهور فى كتاب النكاح . سؤال 256 . اگر دختر باكره‌اى بدون اينكه دخول به او حاصل شود از منى شوهر كه بر ظاهر فرج او ريخته و يا به نحو ديگر از امثال آن منى داخل رحم شود و بعداً بزايد و شوهر او را طلاق دهد ، مهر او نصف است يا اين هم مثل دخول حساب مىشود و مهر تمام است ؟ جواب : در خصوص اين فرع در كتابهاى معروفى كه فحص نمودم كسى را از فقهاى قديم نديدم متعرض شده باشد و ظاهر اين است كه چون دخول حاصل نشده و زايمان و