شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)

51

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)

صلاتكم فقدموا خياركم » « 1 » « امام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم » « 2 » وغير ذلك ولا يبعد استثناء ذلك مع وحدة المأموم إذا كان رجلًا وقف على يمينه بل الأحوط تأخره قليلًا أيضاً وليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط . فرع : الأحوط تأخر المأموم عن القبلة والإمام معاً مطلقاً حتّى إذا أقام الصلاة حول الكعبة لما مرّ من الأدلّة من شرائط انعقاد الجماعة وقيل بجواز استدارة المقتدين حول الكعبة ولا دليل لهم غير الاطلاقات وهي مخدوشة ومقيدة بغير ما دلّ الدليل بخلافها لأن الاستدارة موجبة للحيلولة أوّلًا ولتقدم المأموم على الإمام في الجهة ثانياً وغير ذلك فالأحوط التأخر عن الإمام مطلقاً . فرع : لا يجب نيّة الإمامة للإمام للأصل إلّا من جهة الثواب ولكن المأموم يجب عليه النيّة في ترتب أحكام الجماعة عليه من سقوط القراءة وغيرها ولا خلاف ظاهراً في المسألة والنصوص يعاضده لأن الأعمال بالنيّات فرع : لا خلاف ولا اشكال في ادراك الركعة في الجماعة بادراك تكبيرة الركوع بل الركوع بتمامه بعد تكبير الإمام نصّاً وفتوى وإنما الخلاف في ادراكها بعد تمامية الذكر منه في حال الركوع بأن ركع المأموم فلما وصل إلى الحدّ واستقر مع الإمام في الركوع رفع الإمام رأسه منه فالمشهور على ادراكها كذلك بل الإجماع عليه على ما نقل كثير منهم وهو الأقوى للنصوص المعتبرة من الصحاح المستفيضة على ذلك المعتضدة بنقل الإجماعات والشهرة المحقّقة منها الصحيحة « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » « 3 » فلا يعارضها بعض المعتبرة سنداً مع ضعفها

--> ( 1 ) . علل الشرايع 2 : 3 / 326 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 1101 / 377 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 1100 / 377 . ( 3 ) . التهذيب 3 : 43 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 389 ووسائل الشيعة 8 : 382 .