شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
49
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
واشتراط عدمه مع امكان حمل كلمة ينبغي على الوجوب مجازاً إلّا أن ذلك خلاف المشهور فالشهرة الفتوائية وفهم الجلّ من الأصحاب على الاستحباب من ظاهر الصحيحة تصير قرينة أخرى لذلك ولكن الاحتياط بما ذكرناه والله العالم . وفي تجدد البعد المانع في أثناء الصلاة حكمه حكم تجدد الحائل لاتحاد الوجه والدليل في المقامين ولا اشكال في اقتداء الصف الأوّل مع بعد طرفيه كثيراً عن المأموم وكذا بالنسبة إلى الثاني إذا كان عددهم أضعافاً مضاعفة من الأوّل لبعد طرفيه عن الصف الأوّل لكفاية الاتصال باليمين واليسار وكفاية التحديد في ما بين الصفين لا آحاد الصف لوجود السيرة المتشرعة خلفاً وسلفاً على عدم المنع من ذلك مع كون المسألة ممّا يعمّ به البلوى والأقوى كفاية تهيؤ الصف المتقدّم قائماً للاقتداء والتحريم للمتأخر على المشهور لاطلاق أدلّة الجماعة وما ورد في فضيلة درك التكبير وقراءة الإمام والمسارعة إلى الخيرات وغير ذلك والأصل عدم مانعية الصف المتقدّم حينئذ من حيث الحيلولة أو كونهم موجباً للبعد عن الإمام لأن المتيقن من النصّ والإجماع على مانعيتهما في غير ذلك ويمكن القول بعدم الدخول حينئذ بأصالة الاحتياط والاشتغال وعدم البراءة للذمّة بهذه الصلاة وعدم مشروعية الدخول حينئذ لتوقيفية الجماعة وهذا القول أحوط . الثالث : يشترط أيضاً عدم علو الإمام عن المأمومين لمفهوم موثقة العمّار المتقدّمة وموثقته الأخرى عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال ( ع ) « إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم » « 1 » وضفعهما لو كان منجبر بالشهرة العظيمة القديمة والجديدة وبتوقيفيه الجماعة والأصل المذكور فيها ولا بأس بعلو المأموم عن الإمام نصّاً وإجماعاً ويستحبّ التساوي لرواية محمّد عن الرضا ( ع ) فقال ( ع ) « يكون مكانهم مستوياً » « 2 » ويظهر من ذيل الموثقة عدم البأس بعلو الإمام في الأرض المنحدرة المبسوطة والظاهر عدم الخلاف فيه اقتصاراً فيما خالف اطلاقات الجماعة
--> ( 1 ) . الكافي 3 : 386 والتهذيب 3 : 53 ووسائل الشيعة 8 : 411 . ( 2 ) . التهذيب 3 : 282 ووسائل الشيعة 8 : 412 .