شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
24
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
على وجوب قضاء المكتوبة في الجملة ومن العمومات ذيل صحيحة زرارة « فإن استيقنت ( أي بفوت الفريضة ) فعليك أن تصليها في أي حال كنت » « 1 » تعم العمد والسهو والنائم والسكران والمغمى عليه وغير ذلك بأي نحو فاتت ومنها النبوي المنجبر بغيره من المتواترة « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها » « 2 » وقوله « إذا فاتتك صلاة فابدء بالتي فاتتك الخ » « 3 » والأمر بالإعادة مع ترك الجزء والاخلال بالشروط من الطهارة وغيرها والحاصل ان المتبع في روايات القضاء يقطع بأصالة وجوب القضاء في الفرائض إلّا ما خرج بالدليل وممّا خرج عن الأصل . موارد الثالث : ما مضى في كتاب الطهارة من عدم القضاء على الحائض والنفساء في صلاتهما كما مرّ . الثاني : عدم القضاء لما فات في حال الكفر الأصلي والجنون والصغر لرفع القلم وعدم التكليف في الأداء في الأخيرين وثبوت العفو عمّا سلف في الأوّل بعد الإسلام وعليه الإجماع على ما نقل بالتواتر والضرورة كذلك في الثلاثة والظاهر عدم الخلاف في المسألة وكذا المخالف إذا استبصر ولكن أتى بصلاته على وفق مذهبه مطلقاً دون ما فات عنه مطلقاً أو أتى به محلًا بالجزء والشرط على مذهبه للأصل المذكور من عمومات القضاء والصحاح المستفيضة حاكمة بسقوط القضاء عنه فيما أتى به جامعاً للشرائط على وفق مذهبه كصحيحة العجلي قال : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلّا الزكاة فإنه يعيدها » « 4 » وغيرها وهي صريح في سقوط ما عدا الزكاة والمتيقن منه ومن غيره ما وافق مذهبه مع بطلانه عندنا ولا يسقط القضاء عن المرتد بقسميه إجماعاً للأصل المذكور وعدم الدليل على السقوط .
--> ( 1 ) . الكافي 3 : 294 ووسائل الشيعة 4 : 282 . ( 2 ) . هكذا وجدناه : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » عوالي اللآلي 2 : 54 وايضاً : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها الخ » مستدرك الوسائل 3 : . 201 . ( 3 ) . الكافي 3 : 293 والتهذيب 2 : 172 ووسائل الشيعة 4 : 287 وبين « صلاة » و « فابدء » جُملات حذفت . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 5 : 23 / 9 ، والاستبصار 2 : 1 / 145 .