على غضنفرى
39
التكرار في القرآن
عايشة انها قالت : نزلت في اليتيمية التي تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان ينكحها بدون صداق مهر مثلها ، وامروا ان ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء . . . والثاني ، قال ابنعباس وعكرمة : ان الرجل منهم كان يتزوج الاربع والخمس والست والعشر ، ويقول ما يمنعى ان اتزوج كما تزوج فلان ، فاذا فنى ماله مال على مال اليتيم فانفقه ، فنهاهم اللّه تعالى ان يتجاوز بالأربع ان خافوا على مال اليتيم وان خافوا من الأربع أيضاً ان يقصروا على واحدة . . . . والثالث ، . . . ايضا ما روى عن ابن عباس : كانوا يتشددون في امر اليتامى ولا يتشددون في النساء ينكح احدهم النسوة فلا يعدل بينهن ، فقال تعالى كما تخافون ان لا تعدلوا في اليتامى ، فخافوا على النساء . . . . والرابع ، قال مجاهد : ان خفتم ، معناه : ان تحرجتم من ولاية اليتامى واكل اموالهم وايماناً وتصديقاً ، فكذلك تحرجوا من الزنا وانكحوا النكاح المباح . . . . والخامس ، قال الحسن : ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتيمية المرّباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما احل لكم من يتامى قراباتكم . . . . والسادس ، قال الفراء : المعنى ان كنتم تتحرجون من مواكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين اليتامى ثم لا تعدلون بينهنّ . . . . والتقدير : فان خفتم الا تقسطوا في اموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا الاتقسطوا في حقوق النساء فلا تتزّوجوا منهن الا من تأمنون معه الجور . . . » « 1 » . وهذه الوجوه الستة التي نقلها ايضاً صاحب مجمعالبيان « 2 » و ذكر بعضها الرازى « 3 » ،
--> ( 1 ) - تفسير التبيان ، ج 3 ، ص 103 . ( 2 ) - تفسير مجمعالبيان ، ج 3 ، ص 14 . ( 3 ) - التفسير الكبير ، ج 9 ، ص 178 .