على غضنفرى

92

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

« وذكر شيخنا أبو جعفر قدس سره في مبسوطه في كتاب الصوم ، عشر سنين وفي نهايته تسع سنين وهو الصحيح الظاهر في المذهب ، لأنّه لاخلاف بينهم انّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدة ، سلّم الوصي إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصح ان تعقد على نفسها عقدة النكاح ويحلّ للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية » . « 1 » عن المحقق الحلّي رحمةاللَّه عليه في شرايع‌الاسلام : « ويعلم بلوغه بانبات الشعر الخشن على العانة وخروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان ويشترك في هذين الذّكور والإناث وبالسّن . . . وهو للأنثى بتسع . امّا الحمل والحيض فليسا بلوغاً في حقّ النّساء بل قد يكونان دليلًا على سبق البلوغ » . « 2 » وقال الشهيد السعيد رضوان اللَّه عليه في مسالك الأفهام : « والأنثى بتسع هذا هو المشهور وعليه العمل وقد روى انّه يحصل بعشر سنين وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى انّ الحجر لا يرتفع عنها بالتزويج وهما نادران وأطبق مخالفونا على خلاف ما ذهبنا إليه في المرأة وعلى انّ بلوغها بالسن لا يكون دون خمس عشرة سنة وانّما اختلفوا فيما زاد » . « 3 » وقال المحقق السبزواري رحمةاللَّه عليه : « وبلوغ الأنثى بخروج المني ونبات الشعر الخشن على العانة وبتسع

--> ( 1 ) - المصدر ( 2 ) - شرايع‌الاسلام ، المجلد الثاني ، كتاب الحجر ، الصفحة 84 ( 3 ) - مسالك الأفهام ، المجلد الأوّل ، كتاب الحجر ، الصفحة 247