على غضنفرى
90
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
« وإذا زنا الرّجل بصبيّةٍ لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد . . . » . « 1 » وعنه رحمةاللَّه عليه في كتابه المبسوط : « والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : خروج المني وخروج الحيض ، والحمل والانبات والسّن ، فثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث ، واثنان ينفرد بهما الإناث ، فثلاثة المشتركة فهي السّن والخروج المني والانبات ، والاثنان اللّذان يختص بهما الإناث : فالحيض والحمل . . . . وامّا الحمل فانّه ليس ببلوغ حقيقة وانّما هو علم على البلوغ وانّما كان كذلك لأنّ اللَّه تعالى اجرى العادة انّ المرأة لا تحبل حتّى يتقدّم منها حيض ولأنّ الحمل لا يوجد الابعد انترى المرأة المني . . . وامّا السّن فحدّه في الذكور خمسة عشر سنة وفي الإناث تسع سنين وروى عشر سنين » . « 2 » وعنه أيضاً في كتاب الصوم : « وامّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشّرعية ، وحدّه . . . الحيض في النساء . . . . والمرأة تبلغ عشر سنين . فامّا قبل ذلك فانّما يستحب أخذه على وجه التمرين له والتعليم ، ويستحب أخذه بذلك إذا اطاقه ، وحدّه ذلك بتسع سنين فصاعداً وذلك بحسب حاله في الطّاقه » . « 3 » قال محمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي رحمةاللَّه عليه : « . . . وبلوغ المرأة يحصل بأحد الشيئين ، الحيض وتمام عشر سنين ،
--> ( 1 ) - المصدر ، كتاب الحدود ، الصفحة 695 ( 2 ) - المبسوط ، المجلد الثاني ، كتاب الحجر ، الصفحة 283 ( 3 ) - المصدر ، المجلد الأوّل ، كتاب الصوم ، الصفحة 266