على غضنفرى

65

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

9 - وفي الجعفريات عن علي عليه السلام ، قال : الغلام لا يقطع حتّى تصلب يداه وحتّى يسطع ريح إبطيه » . « 1 » الرابعة : انّ بعض‌الأخبار اشترطت في اجراء الحدود واعطاء الزكاة ، حصول الادراك . وبناءً على ما ذكرنا في التحقيق اللغوي للفظ الادراك فانّه نفس وقت‌البلوغ فاذن انّها لم تأخذ حداً معيناً لذلك : 1 - في حسنة أو صحيحة أبي بصير عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال في حديث ، في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين ، زنا بأمرئة محصنة ، قال : لا ترجم لأنّ الذي زنا بها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت » . « 2 » 2 - وعنه أيضاً قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم ، زكاة وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك ، فإذا أدرك فانّما عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس » . « 3 » 3 - وعن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : . . . قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل باهله وهو غيرمدرك اتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : امّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم » . « 4 »

--> ( 1 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حدالسرقة ، الباب 26 ، الحديث 3 ( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 4 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد السادس ، كتاب الصوم ، أبواب من تجب . . . ، الباب 1 ، الحديث 3 و 11 باختلافٍ يسير ( 4 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ، الباب 6 ، الحديث 1