على غضنفرى

62

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

وكان له خمسة أشبار واطاق الشفرة » . « 1 » 5 - وعن الصدوق في المقنع : ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار » . « 2 » 6 - وعنه أيضاً : وإذا اجتمع رجلٌ وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وان لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الديّة » . « 3 » 7 - وفي الجعفريات انّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علي عليه السلام بالدّية » . « 4 » الثانية : فانّ بعض‌الأخبار اشترطت في حلية الذبح قدرة الذابح على الذبح وفي وجوب دفع الزكاة بالقدرة على التجارة . هذه المجموعة من الأحاديث ، لم تذكر البلوغ بشكل مطلق ، وركزت على حلية الذبح أو الزكاة ، ونحن نبحث كل ماله صلة بهذا وسيأتي في بحث « بلوغ كلّ شئ بحسبه » انشاءاللَّه تعالى . 1 - عن مسعدة بن صدقه ، قال : سئل أبوعبداللَّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوى على الذبح ، وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم اللَّه عليها فكل . . . » . « 5 »

--> ( 1 ) - المصدر ، الحديث 1 ( 2 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد السادس عشر ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 19 ، الحديث 2 ( 3 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الثامن عشر ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 5 ( 4 ) - المصدر ، الحديث 1 ( 5 ) - وسايل الشيعة ، المجلد السادس عشر ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 22 ، الحديث 2