على غضنفرى

51

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

2 - عن ابن بكير ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيّته وصدقته ان لم يحتلم [ وفي نسخة « يجوز » ] وكذا في رواية أخرى « يجوز » . « 1 » 3 - عبداللَّه بن جعفر في قرب‌الأسناد : عن علي عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » . « 2 » 4 - وفي الجعفريات عن علي عليه السلام انّه قال في حديث : ولا يجوز طلاق الصّبي حتّى يحتلم » . « 3 » المجموعة الخامسة : الأخبار التي ذكر فيها ان انقطاع اليتم وجواز دفع الأموال لهم مشروطٌ بالاحتلام . 1 - روى في تفسير القمي عن الإمام عليه السلام في تفسير قوله تعالى : « ولا توتؤا السّفهاء . . . » قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز ان يعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم » . « 4 » 2 - وفي قرب‌الاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اليتم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء » . « 5 »

--> ( 1 ) - المصدر ، أبواب مقدمات وشرايطه ، الباب 32 ، الحديث 5 ( 2 ) - المصدر ، الحديث 8 ( 3 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الخامس عشر ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 24 ، الحديث 1 ( 4 ) - تفسير علي بن إبراهيم ، ذيل الآية ( 5 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 6