على غضنفرى
125
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
الاستعداد والقوة بدل الامكان الوقوعي ، امرٌ صحيحٌ ولكن بما انّ المرأة غالباً تحيض في سن التاسعة ، قال الإمام عليه السلام كتب لها الحسنات وعليها السيئات . 4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبيأيوب الخرّاز ، عن بريد [ يزيد ] الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولايستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ تسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، قلت : فان زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضاءً في نفسها ولا يجوز لها تأب ولاسخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرّضا والتأبى وجاز عليها بعد ذلك وان لم تكن أدركت مدرك النّساء . قلت : افتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النّساء في الحيض ؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التّامة عليها ولها . . . » . « 1 » الظاهر من صدر هذه الرواية « 2 » ان امضاء وعدم امضاء الصّغيرة لو عقدها الولي لشخص ، مشروط بالوصول إلى التاسعة من عمرها ، وان الأنثى إذا وصلت إلى هذا السن سواء أدركت مدرك النساء أم لا ( سواء حاضت أم لا ) يكون تزويجها مشروط برضاها ، وانها مالكة لنفسها . وامّا ذيل الرواية يعطي هذا المعنى وهو ان رضاها وعدم رضاها في الزواج مشروط
--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الرابع عشر ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 9 وأورده الكليني رحمةاللَّه عليه : وسايل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 3 وكتاب الحدود أبواب مقدمات الحدود ، الباب 6 ، الحديث 1 ( 2 ) - هذه الرواية عمل بها المشهور ولكن ضعفها المحقق الأردبيلي سنداً بضعف « يزيد » و « دلالة » أيضاً