على غضنفرى

111

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

1 - عن عبداللَّه بن عمر ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرّجل وهى لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس بان لا يستبرئها » . « 1 » 2 - وفي الفقيه قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا اشترى الرّجل جارية لم تدرك أوقد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها » . « 2 » فانّه لا يُستكشف من هذه الأخبار اعتبار البلوغ من حيث السّن ، لأنّه كما قلنا في الفصل الأوّل في تحقيق أقوال أهل اللغة ، انّ المراد بالادراك ليس الّا البلوغ ولذا لم يؤخذ فيها زمنٌ خاص لتحديد البلوغ . الثالثة : انّ بعض‌الأخبار اعتبرت التحمل والطّاقة في وجوب الصوم ، ثمّ اعلم انّ عموم لفظ الصبّي في هذه الروايات شامل للذكر والأنثى أيللصبّي والصبّية ، كما أن الأصحاب في باب الصوم تمسكوا بهذه العمومات واستدلوا بها . 1 - عن سماعة ، قال : سألته عن الصّبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصّيام » . « 3 » 2 - وفي دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال : يؤمر الصبّى بالصّلوة إذا عقل ، وبالصّوم إذا أطاق » . « 4 » 3 - وعن السيد الراوندي في نوادره عن علي عليه السلام ، قال : يجب الصّلوة على الصّبى إذا

--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الرابع عشر ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 3 ، الحديث 8 ( 2 ) - المصدر ، الحديث 10 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد السابع ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح . . . ، الباب 29 ، الحديث 2 ( 4 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد السابع ، كتاب الصّيام ، أبواب من يصح . . . ، الباب 19 ، الحديث 2