على غضنفرى

108

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

رواية انّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل فيجب عليها الغسل . روى عن أم سلمة رضى اللَّه عنها : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التيترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأت ذلك فلتغتسل » . « 1 » وفي كلمات الأصحاب جاءت الإشارة اليه . قال صاحب المدارك : « ولا اشكال في اشتراك هذا ( الاحتلام ) بين الذكر والأنثى لعموم الآية الشريفة « وَابْتَلُوا الْيَتامى » لأنّ الأنثى أيضاً يحصل لها الاحتلام ويخرج منها المني » . « 2 » إلى هنا نستنتج انّ خروج المني من النساء قطعي ولكنه يندر حصوله بغير حالة الجماع ولكن كما أوضحنا في نهاية مبحث الاحتلام الذكور حيث قلنا إن المراد في الاحتلام هو الاحتلام الاستعدادي لا الفعلي ، فندرة وقوع الاحتلام من بعض‌النساء لا اشكال فيه هنا ، حيث إن كل النساء حتّى اللاتي لم يحتلمن يحكم عليهن بالاحتلام حين وجود الاستعداد لهنّ . وفي نهاية البحث ننبه إلى شئ وهو انّه في بعض الأخبار كما عنونت الاحتلام علامة لبلوغ الذكور عنونت الحيض علامة لبلوغ للإناث ، لاحظ الروايتين التاليتين : 1 - عن الشهاب عن ابيعبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن ابن‌عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجّةالاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » . « 3 » 2 - عن أبي بصير ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام انّه قال : على الصبى إذا احتلم الصيام وعلى

--> ( 1 ) - السنن البيهقي ، المجلد الأوّل ، الصفحة 127 ( 2 ) - جامع‌المدارك ، المجلد الثالث ، الصفحة 364 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج ، الباب 12 ، الحديث 2