الشيخ علي المشكيني

91

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

نقلها بعد العزل من البلد إشكال . ( مسألة 6 ) : مصرفها مصرف زكاة المال ، والأحوط اختيار الدفع إلى الفقراء ، وإن لم يكونوا عدولًا . ويجوز دفع أصواع كثيرة لفقير واحد ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في معصيته ، والأحوط عدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالكبائر .