الشيخ علي المشكيني
85
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الثمر أو قيمته . ولو مات بعد التعلّق وجب على الورثة الإخراج ، ولا يلاحظ في حصّتهم بلوغ النصاب . نعم ، لو مات قبل التعلّق فانتقل المال إلى الورثة وجب على من بلغ منهم سهمه النصاب ، دون من لم يبلغ . ( مسألة 2 ) : في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث - إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل - تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع الشرائط ، وأمّا في المزارعة الفاسدة والأرض المستأجرة للزراعة أو المغصوبة لها فالزكاة على صاحب البذر ، وتحسب اجرة الأرض من مؤونة الزكاة . ( مسألة 3 ) : يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة وتخمينه ، وهذه معاملة عقلائيّة ، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل ، فيجوز للمتقبّل بعد ذلك ، التصرّف كيف شاء ، ثمّ إن زاد الواقع على المخروص كان للمتقبّل ، وإن نقص كان عليه . ( مسألة 4 ) : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن جميعها ، وهل يراد من إخراجها اعتبار النصاب بعدها أو أداء الزكاة بعد إخراجها ؟ وجهان ، أظهرهما وأحوطهما الثاني . فلو كان مجموع الحاصل 250 منّاً لم يجب شيء أصلًا ، ولو كان 300 منّاً وفرضنا أنّ المؤونة تساوي 50 منّاً فعلى القول الأوّل لا يجب شيء أيضاً ، وعلى الثاني تجب فتخرج المؤونة أوّلًا ، ثمّ تخرج زكاة الباقي وهو 250 منّاً . ( مسألة 5 ) : المراد بالمؤونة : كلّ ما يصرفه المالك في نفقة الحاصل ، كالبذر وثمن الماء واجرة الأرض والحارس والساقي ، واجرة العوامل والوسائل التي يستأجرها للزرع والحصاد والدوس وقيمة ما ينقص ويستهلك من المكائن والآلات ، ولا يحسب منها اجرة عمل المالك وثمن الآلات والعوامل واجرتها ، ولا