الشيخ علي المشكيني
81
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الخامس : بلوغ النصاب ، وسيجئ تفصيله إن شاء اللَّه . ( مسألة 2 ) : لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ ، إلّاأن يقبضه الموقوف عليه قبل وقت تعلّق الوجوب . ( مسألة 3 ) : لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تلاحظ الحصص ، فكلّ من بلغت حصّته النصاب وجب عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ . فيما تجب فيه الزكاة ( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة ، والكلام فيها يقع في فصول : الأوّل : في زكاة الأنعام وشرائط وجوبها - مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة - أمور : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل . في النصاب ( مسألة 1 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً : الخمس : وفيها شاة . والعشر : وفيها شاتان . وخمس عشرة : وفيها ثلاثة شياه . وعشرون : وفيها أربع شياه . وخمس وعشرون : وفيها خمس شياه . ثمّ ستّ وعشرون : وفيها بنت مخاض . ثمّ ستّ وثلاثون : وفيها بنت لَبون . ثمّ ستّ وأربعون : وفيها حِقّة . ثمّ إحدى وستّون : وفيها جَذَعَة . ثمّ ستّ وسبعون : وفيها بنتا لبون . ثمّ إحدى وتسعون : وفيها حِقّتان . ثمّ مائة وإحدى وعشرون : ففي كلّ خمسين حِقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لَبون ، فيراعى المطابق منهما وإلّا لوحظا معاً ، فلا عفو إلّافيما بين العقود .