الشيخ علي المشكيني

77

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في ثبوت هلال شهر رمضان ( مسألة 1 ) : يثبت الهلال بالرؤية ، والشياع المفيد للاطمئنان ، ومضيّ ثلاثين يوماً من شعبان ، وإخبار عدلين بالرؤية ، وحكم الحاكم ، ولا تختصّ حجّيته بمقلّديه ، بل حجّة على كلّ من لم يقطع بخطأه . ولو ثبت في بلد ففي حجّيته لبلد آخر متباعد عنه في الأفق إشكال . في قضاء شهر رمضان ( مسألة 1 ) : لا يجب قضاء ما فات - من صوم - حال الصبا والجنون والكفر الأصلي ، ويجب ما فات في حال الردّة والحيض والنفاس والسُكر وما اتي به باطلًا . ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، وإذا أخّر صار موسّعاً ، وإذا كان عليه قضاء رمضانين تخيّر في تقديم أيّهما شاء . ( مسألة 2 ) : لو فاته صوم رمضان لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضائه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه أو كان العذر المرض وسبب التأخير شيء آخر وجب القضاء دون الكفّارة ، ولو فاته ومات في ذلك الشهر ، لم يجب القضاء عنه ، ولو أفطره لا لعذر وأخّره إلى رمضان آخر وجب عليه كفّارة الإفطار وكفّارة التأخير . ( مسألة 3 ) : لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، ويجوز إعطاء كفّارات منها لفقير واحد . ( مسألة 4 ) : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان ما لم يتضيّق وقته ، وأمّا بعد الزوال فيحرم ، وتجب به الكفّارة ، وهي هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام .