الشيخ علي المشكيني
71
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
كتاب الصوم في النيّة ( مسألة 1 ) : يشترط في الصوم النيّة ، بأن يقصد العبادة المعهودة شرعاً ، ويعزم على الإمساك عن مفطراتها وإن لم يعلمها تفصيلًا ، ويعتبر تعيين صنف الصوم ، من رمضان أو نذر أو كفّارة أو نيابة عن الغير . ويعتبر وجود العزم المذكور من أوّل الصوم إلى آخره ، ويكفي بقائه في النفس وخزانة الخيال وإن ذهل عنه بنوم ونحوه ، ولو فاتت النيّة لعذر - كنسيان النذر المعيّن أو الجهل بدخول رمضان - يمتدّ وقتها إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ويمتدّ محلّها إليه اختياراً في غير المعيّن من الصوم ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ، ثمّ بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء رمضان - مثلًا - كفى وصحّ . ( مسألة 2 ) : يوم الشكّ - في أنّه من شعبان أو رمضان - لا يجب صومه ، ولو صامه بنيّة شعبان فبان أنّه من رمضان ، أجزأه عن واجبه . ( مسألة 3 ) : لو نوى قطع الصوم في الواجب المعيّن ، بأن قصد رفع اليد عن صومه ، أو نوى القاطع كنيّة الأكل والشرب بطل صومه ، ومثل ذلك ما لو تردّد في القطع أو القاطع .